مات ليلاً ) كما عن الكتب الثلاثة بعد الأربعة الاُوَل والمقنعة ، ولكن ليس فيها لفظ عنده ، بل فيها : إن مات ليلاً في بيت اُسرج فيه مصباح إلى الصباح (١) .
ويمكن إرادتهم ما يعم الموت ليلاً والبقاء إليه . وأقرب إلى العموم قول النهاية والوسيلة : إن كان بالليل (٢) ، وقول المبسوط : إن كان ليلاً (٣) ، والأوضح قول القاضي : ويسرج عنده في الليل مصباح (٤) .
ولعلّه لفحوى الخبر أنه : لمّا قبض الباقر أمر أبو عبد الله بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام ، ثم أمر أبو الحسن بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله حتى خرج به إلى العراق ، ثم لم يدر ما كان (٥) .
وضعف السند ـ لو كان ـ منجبر بالشهرة بين الأعيان ، مضافاً إلى المسامحة في أدلة السنن . والدلالة بالأولوية واضحة ؛ لظهور الخبر في موته عليه السلام في البيت المسرج فيه . فالمناقشة بكلا وجهيه مندفعة .
وينبغي الإِسراج إلى الصباح ، كما عن المقنعة والنهاية والمبسوط والإِصباح والجامع والمنتهى والتذكرة ونهاية الإِحكام (٦) .
( و ) أن ( يُعلَم المؤمنون بموته ) للنصوص ، منها الصحيح : « ينبغي
____________________
=
٢٣٦ ، المراسم : ٤٧ ، الشرائع ١ : ٣٦ ، الجامع للشرائع : ٤٩ ، التذكرة ١ : ٣٧ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢١٧ ، التحرير ١ : ١٧ ، المنتهى ١ : ٤٢٧ .
(١) المقنعة : ٧٤ .
(٢) النهاية : ٣٠ ، الوسيلة : ٦٢ .
(٣) المبسوط ١ : ١٧٤ .
(٤) المهذّب ١ : ٥٤ .
(٥) الكافي ٣ : ٢٥١ / ٥ ، الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٥٠ ، التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤٣ ، الوسائل ٢ : ٤٦٩ أبواب الاحتضار ب ٤٥ ح ١ ، بتفاوت يسير .
(٦) المقنعة : ٧٤ ، النهاية : ٣٠ ، المبسوط ١ : ١٧٤ ، عن الإِصباح في كشف اللثام ١ : ١٠٦ ، الجامع للشرائع : ٤٩ ، المنتهى ١ : ٤٢٧ ، التذكرة ١ : ٣٧ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢١٧ .