لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته ، فيشهدون جنازته ، ويصلون عليه ، ويستغفرون له ، فيكتب لهم الأجر ، ويكتب للميت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار » (١) .
وفي آخر : عن الجنازة يؤذن بها الناس ؟ قال : « نعم » (٢) .
وهو يعم النداء العام . فما عن الخلاف : لا نص في النداء (٣) ، إن أراد بالخصوص فنعم ، وإلّا فقد عرفت النص .
وعن الجعفي : كراهة النعي إلّا أن يرسل إليه صاحب المصيبة إلى من يختص به (٤) .
وهو ـ مع عدم الدليل عليه ـ ينافي ما يترتب على الحضور من الثواب الجزيل على السنن الموظفة في التشييع من الحمل والتربيع والصلاة والتعزية ، وما فيه من الاتعاظ والتذكرة لْاُمور الآخرة ، وتنبيه القلب القاسي لانزجار النفس الأمّارة ، ونحو ذلك .
وفي الخبر : عن رجل دعي إلى وليمة وإلى جنازة ، فأيهما أفضل وأيهما يجيب ؟ قال : « يجيب الجنازة ، فإنها تذكّر الآخرة ، وليدع الوليمة ، فإنها تذكّر الدنيا » (٥) .
( و ) أن ( يعجّل تجهيزه ) وإيداعه ثراه بلا خلاف ؛ للنصوص المستفيضة ، منها : « لا تنتظروا موتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجّلوهم
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٦٦ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٢ / ١٤٧٠ ، علل الشرائع : ٣٠١ / ١ ، الوسائل ٣ : ٥٩ أبواب صلاة الجنازة ب ١ ح ١ .
(٢) الكافي ٣ : ١٦٧ / ٢ ، الوسائل ٣ : ٦٠ أبواب صلاة الجنازة ب ١ ح ٣ .
(٣) الخلاف ١ : ٧٣١ .
(٤) نقله عنه في الذكرى : ٣٨ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٦٢ / ١٥١٠ ، الوسائل ٢ : ٤٥١ أبواب الاحتضار ب ٣٤ ح ١ .