( الثاني ) في بيان ( الغسل ) .
( وفروضه ) اُمور ، منها :
( إزالة النجاسة ) العارضية ( عنه ) أي الميت قبل تغسيله كما عن المعتبر (١) ، بلا خلاف كما عن المنتهى (٢) وإجماعاً كما عن التذكرة ونهاية الإِحكام (٣) .
وفيهما كالأول التعليل بأنه يجب إزالة النجاسة الحكمية عنه فالعينية أولى . وفيه : أنه لا يستلزم وجوب التقديم ، بل مطلق الإِزالة ، ولا كلام فيه .
وبصون ماء الغسل من التنجس . وفيه : لزومه على كل تقدير ولو اُزيلت النجاسة ، إلّا أن يقال بالعفو عنه هنا للضرورة .
إلّا أنه يتوجه منع لزوم الصون مطلقاً ، بل المسلَّم منه ليس إلّا المجمع عليه ، وهو لزومه قبل الشروع في الغسل ، وأما بعده فلا ، كذا قيل .
وفيه نظر ؛ لتوقيفية صحة الغسل الذي هو عبادة على البيان ، وليس إلّا فيما صين ماؤه عن النجاسة مطلقاً ولو بعد الشروع في الاغتسال . وحيث لا يمكن الصيانة عن نجاسة الموت اغتفر بالإِضافة إليها ؛ للضرورة . وإطلاقات الأوامر بالاغتسال لما ينجس ماؤه في الاغتسال فيما عدا الضرورة غير شاملة ؛ لعدم تبادر مثل تلك الصورة .
فلا يمكن الاجتزاء بالغَسل الواحد عن الغُسل وإزالة النجاسة العارضية . ومثله الكلام في غسل الجنابة .
____________________
(١) المعتبر ١ : ٢٦٤ .
(٢) المنتهى ١ : ٤٢٨ .
(٣) التذكرة ١ : ٣٨ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٢٣ .