والكافي والإِرشاد والتبصرة وظاهر التحرير ومحتمل الشرائع (١) ؛ لإِطلاق النصوص بالغسل بالسدر أو بمائه أو بماء وسدر ، فلا يجزي القليل الذي لا يصدق معه ماء السدر . وكذا الورق غير مطحون ولا ممروس ؛ إذ ليس المتبادر منه إلّا ما ذكرنا .
خلافاً لبعض ، فمسمّى السدر (٢) . وهو ضعيف . كاعتبار الرطل كما عن المفيد (٣) .
وأضعف منه إضافة النصف إليه كما عن ابن البراج (٤) ؛ لعدم الدليل .
وأضعف منه إيجاب سبع ورقات صحاح (٥) ؛ للخبر : عن غسل الميت ، فقال : « يطرح عليه خرقة ، ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه بالسدر والْاُشنان ، ثم بالماء والكافور ، ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء » (٦) .
لأن ظاهره كما ترى إلقاؤها في القراح ، كخبر معاوية بن عمّار قال : أمرني أبو عبد الله أن أعصر بطنه ، ثم اُوضّئه ، ثم أغسله بالْاُشنان ، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحيته ، ثم اُفيض على جسده منه ، ثم أدلك به جسده ، ثم اُفيض
____________________
(١) الخلاف ١ : ٦٩٤ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٥ ، جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٣ ) : ٥٠ ، الفقيه ١ : ٩٠ ، الهداية : ٢٤ ، المقنع : ١٨ ، الوسيلة : ٦٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، نقله عن الإِصباح في كشف اللثام ١ : ١١٢ ، الإِشارة : ٧٥ ، الكافي : ١٣٤ ، الإِرشاد ١ : ٢٣٠ ، التبصرة : ١١ ، التحرير ١ : ١٧ ، الشرائع ١ : ٣٨ .
(٢) انظر البيان : ٧٠ ، وجامع المقاصد ١ : ٣٧٠ ، والروضة ١ : ١٢١ .
(٣) المقنعة : ٧٤ .
(٤) المهذَّب ١ : ٥٦ .
(٥) انظر التذكرة ١ : ٣٨ ، ونهاية الإِحكام ٢ : ٢٢٣ .
(٦) التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٧٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٦ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل الميت ب ٦ ح ٢ .