فيحتمل الاستحباب .
وكيف كان : فلا يقيّد بهما إطلاق المستفيضة كالصحيح : « ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من الكافور » (١) .
خلافاً للمفيد وسلّار وابن سعيد ، فنصف مثقال (٢) ؛ وهو مع عدم الدليل عليه ليس نصاً في وجوبه .
( ثم ) بعد ذلك ( بـ ) ماء ( القراح ) الخالص عن الخليط مطلقاً حتى التراب كما عن بعض (٣) ، أو الخليطين خاصة كما هو ظاهر الأخبار ، نعم يعتبر الإِطلاق مع خليط غيرهما .
ويعتبر في القراح أن لا يسمى بماء السدر أو الكافور أو غيرهما ، ولا يسمى الغسل به غسلاً بهما أو بغيرهما وإن اشتمل على شيء منهما أو من غيرهما . والأمر في المرسل (٤) بغسل الآنية عن ماء السدر والكافور قبل صب القراح فيها ليس نصاً في الوجوب ، فيحتمل الاستحباب ، سيّما مع اشتماله لكثير من المستحبات ، مضافاً إلى الأمر بإلقاء سبع ورقات من السدر في القراح فيما تقدّم من الخبرين (٥) .
ثم إن وجوب الأغسال مشهور بين الأصحاب بحيث كاد أن يكون إجماعاً ؛ للصحاح المستفيضة ، أظهرها دلالةً الصحيحان المتقدمان قريباً (٦) .
ونحوهما الخبر الضعيف في المشهور بسهل والصحيح على قول :
____________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١ ، الوسائل ٢ : ٤٨٣ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٧ .
(٢) المفيد في المقنعة : ٧٥ ، سلّار في المراسم : ٧٤ ، ابن سعيد في الجامع الشرائع : ٥١ .
(٣) انظر كشف اللثام ١ : ١١٤ .
(٤) المتقدّم في ص : ٣٦٠ .
(٥) في ص ٣٥٩ ، ٣٦٠ .
(٦) في ص : ٣٦٠ .