« يغسل الميت ثلاث غسلات : مرة بالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرة اُخرى بالماء القراح » (١) .
وضعفه لو كان ـ كغيره ـ منجبر بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، مضافاً إلى التأسي اللازم الاتباع في امثاله .
ولا يعارض شيئاً من ذلك الأصل ، والتشبيه بغسل الجنابة في المعتبرة (٢) ، وتغسيل الميت الجنب غسلاً واحداً . مضافاً إلى ضعف الأول في أمثال المقام . واحتمالِ التشبيه فيما عدا الوحدة ، بل صرّح في الرضوي : « وغسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة ، إلّا أن غسل الحي مرة بتلك الصفات ، وغسل الميت ثلاث مرات بتلك الصفات » إلى آخره (٣) . والتداخل في الغسل الواحد كما فهمه الأصحاب .
فالاكتفاء بالقراح ـ كما عن سلّار (٤) ـ ضعيف .
وفي جواز الارتماس هنا كما في الجنابة نظر :
من ظاهر الأوامر بالترتيب .
ومن ظاهر المستفيضة المسوّية بينه وبين الجنابة ، منها الرضوي المتقدم ، والحسن : « غسل الميت مثل غسل الجنب » (٥) .
وهو الأظهر ، إلّا أن المصير إلى الأول أحوط .
ويجب أن يكون في كل غسل من الأغسال ( مرتباً ) للأعضاء بتقديم
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٠ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٠ / ٨٧٦ ، الوسائل ٢ : ٤٨١ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٤ .
(٢) انظر الوسائل ٢ : ٤٨٦ أبواب غسل الميت ب ٣ .
(٣) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٨١ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣ .
(٤) المراسم : ٤٧ .
(٥) الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٦ ، التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣٢ ، الوسائل ٢ : ٤٨٦ أبواب غسل الميت ب ٣ ح ١ .