الرأس على اليمين ، وهو على اليسار ( كغسل الجنابة ) إجماعاً هنا ، كما عن الانتصار والخلاف والمعتبر والتذكرة (١) .
للنصوص المستفيضة المصرِّحة هنا بالأمر بالترتيب بين الأعضاء الثلاثة . وبها تقيّد الأخبار المطلقة .
والمناقشة باشتمالها على كثير من المستحبات غير قادحة في الدلالة بعد الأصل والشهرة العظيمة التي هي إجماع في الحقيقة ، مع اشتمالها على كثير من الْاُمور الواجبة .
وتعتبر النية في الأغسال على أصح الأقوال ؛ لعموم ما دلّ على اعتبارها في الأعمال ، خرج المجمع عليه وبقي الباقي بلا إشكال . وهو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإِجماع عن الخلاف (٢) ، مضافاً إلى المستفيضة المسوّية بينها وبين غسل الجنابة .
فالقول بعدم الاعتبار مطلقاً ـ كما عن مصريات المرتضى والمنتهى ـ (٣) ضعيف . كالاكتفاء بها في أوّلها ، كما في ظاهر اللمعة وعن جماعة (٤) .
ثم إن اتحد الغاسل تولّى هو النية ولا تجزي من غيره . وإن تعدد واشتركوا في الصبّ نووا جميعاً . ولو كان البعض يصبّ والآخر يقلب نوى الأول ، لأنه الغاسل حقيقة ، واستحبت من الآخر . وعن التذكرة الاكتفاء بها منه أيضاً (٥) . ولو ترتبوا بأن غسل كل واحد منهم بعضاً اعتبرت من كل واحد عند ابتداء فعله .
( ولو تعذّر السدر والكافور كفت المرّة بالقراح ) عند المصنف
____________________
(١) الانتصار : ٣٦ ، الخلاف ١ : ٦٩٣ ، المعتبر ١ : ٢٦٦ ، التذكرة ١ : ٣٨ .
(٢) الخلاف ١ : ٧٠٢ .
(٣) حكاه عن مصريات المرتضى في كشف اللثام ١ : ١١٢ ، المنتهى ١ : ٤٥٣ .
(٤) اللمعة ( الروضة البيهه ) ١ : ١٢٢ ؛ وانظر المدارك ٢ : ٨١ ، كفاية الأحكام : ٦ .
(٥) التذكرة ١ : ٣٨ .