وجماعة (١) ؛ لفقد المأمور به بفقد جزئه . وهو ـ بعد تسليمه ـ كذلك إذا دلّت الأخبار علىٰ الأمر بالمركب . وليس كذلك ؛ لدلالة أكثرها ـ وفيها الصحيح وغيره ـ علىٰ الأمر بتغسيله بماء وسدر ، فالمأمور به شيئان متمايزان وإن امتزجا في الخارج ، وليس الاعتماد في إيجاب الخليطين على ما دلّ على الأمر بتغسيله بماء السدر خاصة حتى يرتفع الأمر بارتفاع المضاف إليه .
وبعد تسليمه لا نسلّم فوات الكل بفوات الجزء بعد قيام المعتبرة بإتيان الميسور وعدم سقوطه بالمعسور (٢) ، وضعفها بعمل الأصحاب طرّاً مجبور . فإذن الأقوى وجوب الثلاث بالقراح وفاقاً لجماعة (٣) .
ولو وجد الخليطان قبل الدفن ففي وجوب الإِعادة وجهان ، والأحوط الأول .
وأما بعد الدفن فلا ؛ لاستلزامه النبش الحرام . وقيل : للإِجماع . مضافاً إلى عدم المقتضي له ؛ لانصراف إطلاقات الأخبار إلى غير المقام .
( وفي وجوب الوضوء ) هنا ( قولان ) أظهرهما وهو الأشهر العدم ؛ للأصل ، وخلو المعتبرة المستفيضة الواردة في البيان عنه ، مع تضمن كثير منها المستحبات . وفيه إشعار بعدم الاستحباب أيضاً ، كالصحيح : عن غسل الميت ، أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال عليه السلام : « يبدأ بمرافقه فيغسل بالحُرُض ، ثم يغسل وجهه ورأسه بسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرّات » الخبر (٤) .
____________________
(١) المصنف في المعتبر ١ : ٢٦٦ ، والشرائع ١ : ٣٨ ؛ وانظر الذكرى : ٤٥ ، مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٨٤ ، المدارك ٢ : ٨٤ .
(٢) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ .
(٣) منهم العلّامة في نهاية الإِحكام ٢ : ٢٢٥ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٣٢٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣ .
(٤)
التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١ ، الوسائل ٢ : ٤٨٣ أبواب غسل
=