وغيره ، نعم : ربما كانت الشهرة جابرة ، إلّا أن الظن الحاصل منها أضعف من الظن الحاصل من الْاُمور المتقدمة .
وكيف كان : الأحوط الترك ؛ لأن احتمال الضرر في الترك أقل منه في الإِتيان ، لضعف القول بالوجوب ـ كما عن جماعة (١) ـ جدّاً ، لعدم معلومية شمول ما دلّ على أن كل غسل معه وضوء (٢) لما نحن فيه ، لتعقبه باستثناء غسل الجنابة المحتمل كون المقام منه ، لما عرفت من المستفيضة ، وبعد التسليم فيخصَّص بما قدّمناه من الأدلة .
( ولو خيف من تغسيله تناثر جلده ) أو غير ذلك ( ييمَّم ) كالحي العاجز ، إجماعاً كما في التهذيب وعن الخلاف (٣) ؛ للنصوص المعتبرة بعموم البدلية ، وخصوص الخبر المنجبر ضعفه بالوفاق : « إنّ قوماً أتوا رسول الله صلّى الله عليه وآله فقالوا : مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسّلناه انسلخ ، فقال يمّموه » (٤) .
وبجميع ما ذكر يرفع اليد عن الأصل ، والصحيح في الجنب والمحدث والميت ، الآمر باغتسال الأول ، وتيمم الثاني ، ودفن الثالث (٥) . المشعر بالعدم .
وظاهر إطلاق النص والفتاوي الاكتفاء بالمرة ، والأحوط التعدد بدل كل غسل .
____________________
(١) منهم المفيد في المقنعة : ٧٦ ، ابن البرَّاج في المهذَّب ١ : ٥٨ ، الحلبي في الكافي : ١٣٤ .
(٢) انظر الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ .
(٣) لم نعثر على ادّعاء الإِجماع في التهذيب ، الخلاف ١ : ٧١٧ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٧ ، الوسائل ٢ : ٥١٣ أبواب غسل الميت ب ١٦ ح ٣ .
(٥) الفقيه ١ : ٥٩ / ٢٢٢ ، التهذيب ١ : ١٠٩ / ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٠١ / ٣٢٩ ، الوسائل ٣ : ٣٧٥ أبواب التيمم ب ١٨ ح ١ . ولا يخفى أنّ في الفقيه : « يدفن الميت بتيمم » .