( أن يوضع ) الميت ( على ) لوح من خشب أو غيره مما يؤدي فائدته ( مرتفع ) بلا خلاف كما عن المنتهى (١) ؛ للمرسل : « وتضعه على المغتسل مستقبل القبلة » (٢) .
والرضوي : « ثم ضعه على المغتسل » (٣) .
وحفظاً لجسده من التلطخ .
وليكن مكان الرجلين منحدراً .
وأن يكون ( موجّهاً إلى القبلة ) نحو توجّهه حال السوق ؛ للأمر به في النصوص ، منها الحسن المتقدم في توجيه المحتضر (٤) . وليس للوجوب على الأشهر ؛ للأصل ، والصحيح : عن الميت ، كيف يوضع على المغتسل ، موجّهاً وجهه نحو القبلة ، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : « يوضع كيف تيسّر » (٥) .
وردّ الأصل بالأوامر ، والصحيح بعدم الكلام فيه ؛ لعدم وجوب ما تعسّر . فالوجوب متعين وهو أحوط وإن كان في التعيين نظر .
( مضلّلاً ) مستوراً عن السماء اتفاقاً ، كما عن الماتن والذكرى (٦) ؛
____________________
(١) المنتهى ١ : ٤٢٨ .
(٢) الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٠ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣ .
(٣) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٦٥ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣ .
(٤) في ص : ٣٤٥ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧١ ، الوسائل ٢ : ٤٩١ أبواب غسل الميت ب ٥ ح ٢ .
(٦) الماتن في المعتبر ١ : ٢٧٥ ، الذكرى : ٤٥ .