للخبرين ، منهما الصحيح : عن الميت هل يغسل في الفضاء ؟ قال : « لا بأس ، وإن ستر بستر فهو أحب إليّ » (١) .
( و ) أن ( يفتق جيبه ) إن احتاج إليه ( وينزع ثوبه من تحته ) لأنه مظنة النجاسة فيتلطخ بها أعالي البدن .
وللخبر المروي في المعتبر (٢) صحيحاً كما قيل (٣) ، وفيه : « ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه » .
وصريحه ـ كظاهر التعليل ـ استحباب ذلك بعد الغسل . لكن ظاهر المتن ـ كالمقنعة (٤) ـ استحبابه قبله ، فلا دليل عليه .
ويستفاد من الخبر ـ كغيره ـ جواز تغسيله فيه ، بل في الروضة عن الأكثر أنه الأفضل (٥) . وعن المختلف اشتهار العكس (٦) . والصحاح مع الأول ، ففيها : قلت : يكون عليه ثوب إذا غسّل ؟ قال : « إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسّله من تحته فيغسّل من تحت القميص » (٧) .
وظاهرها طهره من غير عصر .
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٢ / ٦ ، الفقيه ١ : ٨٦ / ٤٠٠ ، التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٩ ، الوسائل ٢ : ٥٣٨ أبواب غسل الميت ب ٣٠ ح ١ . والآخر في : التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٠ ، الوسائل ٢ : ٥٣٩ أبواب غسل الميت ب ٣٠ ح ٢ .
(٢) المعتبر ١ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠ . ورواه أيضاً في الكافي ٣ : ١٤٤ / ٩ ، والتهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٤ ، والوسائل ٣ : ٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ٨ ، ولكن في جمعيها : « إذا غسّل » بدل : « إذا فرغ من غسله » .
(٣) مرآة العقول ١٣ : ٣١٢ .
(٤) المقنعة : ٧٦ .
(٥) الروضة ١ : ١٢٧ .
(٦) المختلف : ٤٣ .
(٧) الكافي ٣ : ١٣٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٠٠ / ٨٧٥ ، الوسائل ٢ : ٤٧٩ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١ ، وانظر أيضاً الحديثين ٦ و ٧ من باب المذكور .