قبل طلوع الشمس فيه متقدماً ، من باب المقدّمة ؛ وتهيئة الأسباب قبل ذلك .
ولا يجزي مقدار اليوم من الليل ، ولا الملفّق منهما .
ويجوز لهم الصلاة جماعة ، لا جميعاً بدونها كما قيل (١) ، ولا الأكل كذلك لعدم المانع في الأول ، وعدم صدق نزح اليوم في الثاني . وربما قيل بجوازه أيضاً ؛ لقضاء العرف بذلك (٢) ، فعدم الصدق ممنوع . وهو محتمل ، لكن الأول أولى وأحوط .
والحكم في أصله ممّا لا خلاف فيه ، بل عن الغنية الإِجماع عليه (٣) ، فينجبر به قصور سند الخبرين ، وتهافت الأول مع غيره فيه أيضاً (٤) ـ لو كان ـ (٥) لو قلنا (٦) بالنجاسة بالملاقاة ، وإلّا فلا احتياج لنا إليه بناءً على التسامح في أدلّة السنن .
( و ) ينزح ( لموت الحمار والبغل ) فيها مقدار ( كرّ ) بلا خلاف في الأول ؛ للخبر : عمّا يقع في البئر ـ إلى أن قال ـ : حتى بلغت الحمار والجمل فقال : « كرّ من ماء » (٧) .
ونقله في المعتبر بزيادة : « والبغل » (٨) ، وهو الموجود في بعض نسخ
____________________
(١) انظر المسالك ١ : ٣ .
(٢) كما في الذكرى : ١٠ ، وجامع المقاصد ١ : ١٣٩ ، والمدارك ١ : ٦٨ .
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ .
(٤) وجه التهافت أنّ ظاهره يدل على وجوب النزح يومين ، ونزح جميع الماء للأشياء المذكورة فيه ، ولم يذهب إليهما أحد من الأصحاب .
(٥) التعبير به من أجل التأمل في قصور السند من حيث كونه موثقاً ، والتأمل في التهافت من جهة احتمال التأويل القريب في دفعه . منه رحمه الله .
(٦) في « ش » و « ل » : وقلنا .
(٧) التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٧٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩١ ، الوسائل ١ : ١٨٠ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٥ .
(٨) المعتبر ١ : ٥٧ .