( و ) على تقدير نزعه ( تستر عورته ) وجوباً ، به أو بخرقة ، إلّا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقاً من نفسه بكفّ البصر فيستحب استظهاراً . وعلى هذا يحمل عبارة المتن .
( و ) ويستحب أيضاً ( تليين أصابعه برفق ) إن أمكن وإلّا فيترك ؛ للخبر : « ثم تليّن مفاصله ، فإن امتنعت عليك فدعها » (١) ونحوه الرضوي (٢) .
وعليه الإِجماع عن المعتبر والخلاف (٣) .
ولا ينافيه النهي عن غمز المفاصل في الخبر (٤) ؛ لضعفه . مضافاً إلى احتمال كون الغمز غير التليين ؛ لاشتماله على العنف دونه .
وربما حمل على ما بعد الغسل (٥) . ولعلّه تكلّف ، مع عدم جريانه في الحسن : « إذا غسّلتم الميت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلاً » الحديث (٦) . والجواب ما قدّمناه .
وعن العماني الفتوى بمضمون الخبر (٧) ، فيجري فيه ما احتمله .
( و ) أن ( يغسل رأسه وجسده ) أمام الغسل ( برغوة السدر ) لاتفاق فقهاء أهل البيت عليهم السلام كما عن المعتبر (٨) . وهو الحجة فيه مع
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣ ، الوسائل ٢ : ٤٨١ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٥ .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٦٥ ـ ١٦٦ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣ .
(٣) المعتبر ١ : ٢٧٢ ، الخلاف ١ : ٦٩١ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣ ، الوسائل ٢ : ٤٩٧ أبواب غسل الميت ب ٩ ح ١ .
(٥) كما في المختلف : ٤٢ .
(٦) التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣ ، الوسائل ٢ : ٤٧٩ أبواب غسل الميت ب ٩ ح ١ .
(٧) نقله عنه في المختلف : ٤٢ .
(٨) المعتبر ١ : ٢٧٢ .