المسامحة ، لا المرسل : « ثم اغسل رأسه بالرغوة ، وبالغ في ذلك ، واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ، ثم أضجعه على جانبه الأيسر ، وصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرّات » الخبر (١) .
لعدم دلالته ـ كغيره من الأخبار ـ على خروج ذلك عن الغسل ، بل ظهوره في أنه أوّله .
نعم : يشعر به الصحيح : « غسل الميت يبدأ بمرفقه فيغسل بالحُرُض ، ثم يغسل رأسه ووجهه بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرّات » الخبر (٢) . فتأمل .
فإن تعذّر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف ، كما عن التذكرة والمنتهى والتحرير ونهاية الإِحكام (٣) .
ولم أقف له على دليل . وليس في الخبر : « وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس » (٤) دلالة عليه بوجه .
( و ) أن ( يغسل فرجه بالحُرُض ) أي الْاُشنان خاصة ، كما عن المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر (٥) . أو بإضافة السدر إليه ، كما عن النهاية والمبسوط والمهذّب والوسيلة والشرائع والجامع (٦) .
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٠ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١ ، الوسائل ٢ : ٤٨٣ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٧ .
(٣) التذكرة ١ : ٣٨ ، المنتهى ١ : ٤٢٨ ، التحرير ١ : ١٧ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٢٣ .
(٤) الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٥ ، الوسائل ٢ : ٤٨٥ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١٢ .
(٥) المقنعة : ٧٦ ، الاقتصاد : ٢٤٨ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، المراسم : ٤٨ ، السرائر ١ : ١٦٢ .
(٦) النهاية ٣٤ ، المبسوط ١ : ١٧٨ ، المهذَّب ١ : ٥٨ ، الوسيلة : ٦٤ ، الشرائع ١ : ٣٩ ، الجامع للشرائع : ٥١ .