ثلاثاً ، ثم الرأس ثلاثاً ، ثم الجانب الأيمن ثلاثاً ، ثم الجانب الأيسر ثلاثاً بالماء والسدر ، ثم تغسله مرّة اُخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ، ثم بالماء القراح مرّة ثالثة ، فيكون الغسل ثلاث مرّات كل مرّة خمسة عشر صبة » إلى آخره (١) .
( و ) أن ( يمسح بطنه ) برفق ( في ) الغسلتين ( الأوّلتين ) بالسدر والكافور قبلهما ، حذراً من خروج شيء بعد الغسل ؛ لخبر الكاهلي وغيره (٢) ، وعن المعتبر الإِجماع عليه (٣) .
( إلّا الحامل ) فيكره ، كما عن صريح الوسيلة والجامع والمنتهى (٤) ، حذراً من الإِجهاض ؛ لخبر اُم أنس بن مالك ، عن النبي صلّى الله عليه وآله قال : « إذا توفّيت المرأة فإن أرادوا أن يغسلوها فليبدؤوا ببطنها ، ويمسح مسحاً رقيقاً إن لم تكن حبلى ، وإن كانت حبلى فلا تحرّكيها » (٥) .
ولا يستحب في الثالثة اتفاقاً ، كما عن المعتبر والتذكرة والذكرى وظاهر نهاية الإِحكام (٦) ؛ للأصل ، وخلوّ الأخبار البيانية عنه . بل وعن الخلاف والوسيلة والجامع والذكرى والدروس كراهته (٧) ؛ لأنه تعرض لكثرة الخارج كما عن الشهيد (٨) ، فتأمل .
( و ) أن ( يقف الغاسل ) له ( على يمينه ) ، كما عن النهاية والمصباح
____________________
(١) تقدّم في ص : ٣٧٣ الرقم (١) .
(٢) انظر الوسائل ٢ : ٤٨٣ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٧ ، ٩ .
(٣) المعتبر ١ : ٢٧٣ .
(٤) الوسيلة : ٦٥ ، الجامع للشرائع : ٥١ ، المنتهى ١ : ٤٣٠ .
(٥) التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٨ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل الميت ب ٦ ح ٣ .
(٦) المعتبر ١ : ٢٧٣ ، التذكرة ١ : ٣٩ ، الذكرى : ٤٥ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٢٥ .
(٧) الخلاف ١ : ٦٩٥ ، الوسيلة : ٦٥ ، الجامع للشرائع : ٥١ ، الذكرى : ٤٥ ، الدروس ١ : ١٠٦ .
(٨) انظر الذكرى : ٤٥ .