ومنها الرضوي : « فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك ، وألق عليه ثوباً ينشف به الماء عنه » إلى آخره (١) .
( ويكره إقعاده ) إجماعاً ، كما عن الخلاف (٢) ؛ للنهي عنه في الخبر (٣) ، ولأنه ضدّ الرفق المأمور به في الخبرين منهما الحسن (٤) .
ولاشتماله على كثير من المستحبات ، مع الأصل والشهرة العظيمة على الجواز ، بل عن المعتبر الإِجماع عليه (٥) ، مع إشعار إجماع الشيخ به ، وورود الأمر به في الصحيح : عن الميت فقال : « اقعده واغمز بطنه » (٦) حمل على الكراهة .
فالحرمة ـ كما عن ابن سعيد وابن زهرة (٧) ـ ضعيف . كالتأمل من الماتن في المعتبر في الكراهة ، بناءً على الأمر به في الصحيح المتقدم ، ونحوه
____________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٦٧ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ذيل الحديث ٣ .
(٢) الخلاف ١ : ٦٩٣ .
(٣) الكافي ٣ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣ ، الوسائل ٢ : ٤٨١ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٥ .
(٤) الأول :
التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣ ، الوسائل ٣ : ٣٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٥ .
الثاني :
التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٢ ، الوسائل ٢ : ٤٩٧ أبواب غسل الميت ب ٩ ح ٢ .
(٥) المعتبر ١ : ٢٧٧ .
(٦) االتهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٢ ، الاستبصار : ٢٠٦ / ٧٢٤ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٩ .
(٧) ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ .