الرضوي (١) ؛ لاحتماله الإِباحة ، بناءً على احتمال وروده مورد توهّم الحرمة من النهي الوارد عنه في الرواية ، فلا يفيد سوى الإِباحة . مضافاً إلى قوّة احتمال الحمل على التقية ؛ لكون الاستحباب مذهب العامة (٢) .
( وقصّ ) شيء من ( أظفاره وترجيل شعره ) وجزّه ونتفه ، وفاقاً للأكثر ، بل عن المعتبر والتذكرة الإِجماع عليه (٣) ؛ للنهي عن الجميع في المستفيضة ، منها المرسل كالحسن أو الصحيح : « لا يمسّ من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط شيء فاجعله في كفنه » (٤) .
وظاهره الحرمة ، كما عن ابني سعيد وحمزة فيهما (٥) ، والخلاف والمبسوط والمقنعة في الأوّل (٦) ، مدّعياً عليه الإِجماع في الأوّل .
وهي أحوط ، وإن كانت الكراهة ليست بذلك البعيد ؛ للأصل ، والتصريح بها في الخبرين : « كره أن يقصّ من الميت ظفر ، أو يقصّ له شعر ، أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل » (٧) .
وهي وإن كانت أعم من الحرمة والكراهة ، إلّا أن الشهرة العظيمة ، ودرج الغمز في الرواية مع كون الكراهة بالنسبة إليه اصطلاحية باتفاق الطائفة ، مضافاً
____________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٦٦ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣ .
(٢) كما في المغني لابن قدامة ٢ : ٣١٨ .
(٣) المعتبر ١ : ٢٧٨ ، التذكرة ١ : ٤٢ .
(٤) الكافي ٣ : ١٥٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤٠ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ أبواب غسل الميت ب ١١ ح ١ .
(٥) ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٦٥ .
(٦) الخلاف ١ : ٦٩٥ ، المبسوط ١ : ١٨١ ، المقنعة : ٨٢ .
(٧) الكافي ٣ : ١٥٦ / ٣ بتفاوت يسير ، التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤١ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ أبواب غسل الميت ب ١١ ح ٤ . والثاني في الكافي ٣ : ١٥٦ / ٢ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ أبواب غسل الميت ب ١١ ح ٢ .