إلى الإِجماعين المحكيين عن المعتبر والتذكرة ، تُعيّن الثاني .
هذا مضافاً إلى ضعف الأخبار كلّها حتى الأوّل بالإِرسال . وجعله فيه كالمسند بناءً على ذكر الأصحاب له ، وقد خالفوا هنا ، فكالمرسل .
وبالجملة : العمدة في قبول مثل هذا المرسل تصريح الأصحاب بقبوله ، وهو مختص بمورده ، وقد ردّه الأصحاب هنا ، فلا عبرة به ، فتأمل .
ولا يعارض شيئاً ممّا ذكر ـ سيّما الإِجماعين المحكيين على الكراهة ـ الإِجماع المحكي عن الخلاف على تحريم الأوّل خاصة ، مع تطرّق الوهن إليه بمصير معظم الأصحاب على خلافه . ويحتمل شدة الكراهة ، ويؤيده النص عليها بعد ذلك في الكتاب المذكور ونقل الإِجماع عليها .
( وجعله بين رجلي الغاسل ) وفاقاً للأكثر ؛ للنهي عنه في الخبر (١) .
وقد صرف عن ظاهره لآخر : « لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يميناً وشمالاً تضبطه برجليك لئلّا يسقط لوجهه » (٢) .
مع الأصل ، والشهرة العظيمة ، واتفاق الطائفة المحكية عن الغنية على الجواز وعلى الكراهة (٣) .
( وإرسال الماء ) المغتسل به ( في الكنيف ) للبول والغائط ، وفاقاً للمعظم ، بل عن الذكرى الإِجماع عليه (٤) ؛ لمكاتبة الصفّار في الصحيح إلى مولانا العسكري عليه السلام : هل يجوز أن يغسّل الميت وماؤه الذي يصبّ
____________________
(١) رواه في المعتبر ١ : ٢٧٧ . ولم نعثر عليه في كتب الحديث .
(٢) الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٧ ، التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٥ ، الوسائل ٢ : ٥٤٣ أبواب غسل الميت ب ٣٣ ح ١ .
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ .
(٤) الذكرى : ٤٥ .