عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقّع عليه السلام : « يكون ذلك في بلاليع » (١) .
وعن الفقيه عدم الجواز (٢) . ويحتمل شدة الكراهة .
( و ) يظهر من المكاتبة أنه ( لا بأس بالبالوعة ) وفاقاً للفقيه وكتب الماتن (٣) ، ونسب في المعتبر إلى الخمسة وأتباعهم .
واشترط في ذلك في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذّب ونهاية الإِحكام والتذكرة تعذر اتخاذ حفيرة (٤) .
وهل تشمل البالوعة ما تشتمل على النجاسة ؟ وجهان . أظهرهما : نعم ، والأحوط : لا .
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٠ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٨ ، الوسائل ٢ : ٥٣٨ أبواب غسل الميت ب ٢٩ ح ١ .
(٢) الفقيه ١ : ٩١ .
(٣) الفقيه ١ : ٩١ ، الماتن في الشرائع ١ : ٣٨ ، والمعتبر ١ : ٢٧٨ .
(٤) النهاية ٣٣ ، المبسوط ١ : ١٧٧ ، الوسيلة : ٦٥ ، المهذَّب ١ : ٥٧ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٢٢ ، التذكرة ١ : ٣٨ .