التهذيب ، ولعلّه لهذا اشتهر الحكم به في الثاني أيضاً . وعن الصدوق الاقتصار به في الأول (١) .
وضعف السند والاشتمال علىٰ ما لا يقول به أحد غير قادح في التمسك به بعد اشتهار العمل بمضمونه ، مضافاً إلى دعوى الإِجماع عليه في الغنية (٢) ، مع أنّ هذا الاعتذار على المختار غير محتاج إليه .
( وكذا قال الثلاثة في ) موت ( الفرس ) المعبّر عنه بالدابة ( والبقرة ) (٣) واشتهر بعدهم هذا القول حتى ادعى الإِجماع عليه في الأول في الغنية .
ومستندهم غير ظاهر وإن ادعي دلالة الخبر المتقدم عليه ، ولكنه مشكل . فالوجه إلحاقه بغير المنصوص وإن كان ـ علىٰ المختار ـ متابعتهم لا بأس بها أيضاً .
( و ) ينزح ( لموت الإِنسان ) فيها ( سبعون دلواً ) للإِجماع ـ كما في الغنية والمنتهى وظاهر المعتبر (٤) ـ والموثق ، فيه : « ينزح منها سبعون دلواً » (٥) .
ولا فرق فيه بين ما إذا كان ذكراً أو اُنثى ، صغيراً أو كبيراً ، مسلماً أو كافراً إن لم نوجب الجميع لما لا نصّ فيه ، وإلّا اختص بالمسلم في قول قويّ . خلافاً للأشهر ؛ لإِطلاق النص . وفي شموله للكافر نوع نظر ، وعلى تقديره فالحيثية معتبرة كاعتبارها في جميع موجبات النزح ، فيكون الأمر بنزح السبعين
____________________
(١) كما في المقنع : ١٠ .
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ .
(٣) المفيد في المقنعة : ٦٦ ، الطوسي في النهاية : ٦ ، حكاه عن السيد المرتضى في المعتبر ١ : ٦١ .
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، المنتهى ١ : ١٣ ، المعتبر ١ : ٦٢ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٨ ، الوسائل ١ : ١٩٤ أبواب الماء المطلق ب ٢١ ح ٢ .