( الثالث ) : في بيان أحكام ( الكفن ) .
( والواجب منه ) ثلاث قطع مطلقاً في الرجل والمرأة ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإِجماع عن الخلاف والغنية والمعتبر (١) ؛ للمعتبرة المستفيضة وغيرها .
منها الصحيح : « يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنِطَق وخمار ولفّافتين » (٢) .
والصحيح : « كفّن رسول الله صلّى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين » (٣) .
والحسن : « كتب أبي في وصيته أن اُكفّنه بثلاثة أثواب : أحدها رداء حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ، وقميص » (٤) .
والموثق : عمّا يكفّن به الميت ، فقال : « ثلاثة أثواب ، وإنّما كفّن رسول الله صلّى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة . وكفّن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب » (٥) .
وظاهر نقل تكفينهما صلّى الله عليهما وآلهما الدلالة على لزوم الثلاثة ، بناء على لزوم التأسي في أمثال المسألة . ومنه ظهر وجه الاستناد إلى الخبرين المتقدمين على هذه الرواية .
____________________
(١) الخلاف ١ : ٧٠١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، المعتبر ١ : ٢٧٩ .
(٢) الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٥ ، الوسائل ٣ : ٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ٩ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٩٦ / ٨٦٩ ، الوسائل ٣ : ٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٣ .
(٤) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٧ ، الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٧ ، الوسائل ٣ : ٩ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٠ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥٠ ، الوسائل ٣ : ٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٦ .