وظاهرها الإِطلاق ، بل العموم للرجل والمرأة ، فتحمل الخمسة في المرأة في الصحيحة الْاُولى على الندب ، وفاقاً للجماعة . وعليه تحمل المرسلة المصرِّحة بكونها فيها مطلقاً فريضة (١) . مع ضعفها ، ومنافاة إطلاقها لإِطلاق الرواية السابقة ومفهوم خصوص الصحيحة المزبورة .
وكيف كان : فمخالفة سلّار بإيجابه الثوب الواحد خاصة (٢) ضعيفة ، مع عدم الإِيماء إليه في شيء من الأخبار المعتبرة وغيرها بالمرّة .
وأمّا الصحيح : « إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقلّ منه » (٣) .
فلا دلالة له عليه ؛ إذ هي على تقدير كون الواو بمعنى أو ، أو رجحان النسخة الموجودة هي فيها دونها ، ولا دليل عليهما . مضافاً إلى فقدهما معاً في أكثر النسخ المعتبرة ، فيكون كالأخبار السابقة في لزوم الثلاثة وعدم الاكتفاء بالواحد ، وإن كان الظاهر وجود أحدهما ، لاستلزام فقدهما حزازة العبارة ، مضافاً إلى وجود الواو في رواية الكليني المرجحة على رواية غيره ، للأضبطية .
وبعد تسليم اتفاق النسخ بلفظة « أو » يحتمل الحمل على الضرورة ، وإن كان لا يخلو عن المناقشة . والأقرب الحمل على التقية ؛ لكون الاكتفاء بالثوب الواحد مذهب العامة (٤) .
والثلاثة الأثواب هي : ( مئزر ) يستر ما بين السرّة والركبة ، كما عن المسالك وروض الجنان والروضة (٥) ؛ لأنه المفهوم منه في العرف والعادة .
____________________
(١) التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥١ ، الوسائل ٣ : ٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ٧ .
(٢) المراسم : ٤٧ .
(٣) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٤ ، الوسائل ٣ : ٦ أبواب التكفين ب ٢ ح ١ و ٢ .
(٤) كما في مغني المحتاج ١ : ٣٣٧ .
(٥) المسالك ١ : ١٣ ، روض الجنان : ١٠٣ ، الروضة ١٢٩ .