لكنه قاصر سنداً ، بل ودلالةً ؛ لاحتمال كون الألف واللام في القميص للعهد ، أي القميص الذي يصلي فيه أحب إليّ لا مطلق القميص حتى يقال إنه يجوز تركه . وهو وإن كان بعيداً إلّا أنه لا بأس بالمصير إليه جمعاً بين الأدلة فالقول باستحبابه ـ كما عن الإِسكافي والمعتبر وبه صرّح غيره (١) ـ ضعيف .
ثم إنّ المشهور في كيفية التكفين بالقطَع الثلاث الابتداء بالمئزر فوق خرقة الفخذين ، ثم القميص ، ثم اللفافة ، ثم الحبرة المستحبة ؛ حكي عن المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والذكرى والدروس والبيان (٢) .
ولم أقف في الأخبار على ما يدل عليه ، بل دلّت على الابتداء بالقميص قبل المئزر كما حكي عن العماني .
ولعلّ متابعتهم أولى ؛ لقصور الأخبار عن إفادة الوجوب ، وحصول الامتثال بذلك . وإن كان حصوله بما ذكره العماني أيضاً غير بعيد ؛ للإِطلاق ، مع التصريح به في تلك الأخبار .
ويجب أن يكون الكفن ( ممّا تجوز الصلاة فيه للرجال ) اختياراً كما في القواعد وعن الوسيلة (٣) . فيحرم من الذهب والحرير المحض للميت مطلقاً حتى المرأة ، كما عن المعتبر ونهاية الإِحكام والذكرى والتذكرة (٤) .
وعن الكافي والغنية : اشتراط جواز الصلاة بقول مطلق من دون تصريح به للرجال (٥) .
____________________
(١) المعتبر ١ : ٢٧٩ ؛ وانظر المدارك ٢ : ٩٤ .
(٢) المقنعة : ٧٧ ـ ٧٩ ، النهاية : ٣٥ ، المبسوط ١ : ١٧٩ ، السرائر ١ : ١٦٤ ، الذكرى : ٤٩ ، الدروس ١ : ١١٠ ، البيان : ٧١ .
(٣) القواعد ١ : ١٨ ، الوسيلة : ٦٦ .
(٤) المعتبر ١ : ٢٨٠ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٤٢ ، الذكرى : ٤٦ ، التذكرة ١ : ٤٣ .
(٥) الكافي في الفقه : ٢٣٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ .