كالذكرى (١) .
ويمكن الاعتذار عمّا في المتن وغيره باختصاص أخبار التكفين بحكم التبادر بالقطن ، مضافاً إلى النهي عن الكتّان في الخبر (٢) ، وإشعار به في آخر (٣) ، المستلزم ذلك للنهي عن غيره بطريق أولى ، ويلحق به ما اُجمع على جوازه كالصوف ممّا يؤكل لحمه ، ودلّ عليه الرضوي : « ولا بأس في ثوب صوف » (٤) ويبقى جواز الباقي ـ ومنه ما لا يتم الصلاة فيه ـ خالياً عن الدليل . وهو كاف في المنع ، بناءً على وجوب تحصيل البراءة اليقينية في مثل المقام .
ومن هنا ينقدح وجه المنع عن الجلد مطلقاً ، وفاقاً للمعتبر والنهاية والتذكرة والذكرى (٥) وإن استشكل في الثاني في جلد المأكول المذكى ، مضافاً إلى عدم إطلاق الثياب عليه .
وكذا الشعر والوبر ، وفاقاً للإِسكافي (٦) ، خلافاً للكتب المزبورة .
( ومع الضرورة تجزئ اللفافة ) الواحدة الشاملة لجميع البدن إن أمكن ، وإلّا فما تيسر ولو ما يستر العورتين خاصة . وتجب إجماعاً ؛ لأصالة بقاء الوجوب ، وما دلّ على أنّ « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٧) .
ولو أحوجت إلى ما منع عنه سابقاً ، فإن كان المنع للنهي عنه كالحرير
____________________
=
التحرير ١ : ١٨ ، المعتبر ١ : ٢٨٠ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٤٢ ، التذكرة ١ : ٤٣ .
(١) الذكرى : ٤٦ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢١١ / ٧٤٥ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب التكفين ب ٢٠ ح ٢ .
(٣) الكافي ٣ : ١٤٩ / ٧ ، الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٤ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤١ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب التكفين ب ٢٠ ح ١ .
(٤) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٦٩ .
(٥) المعتبر ١ : ٢٨٠ ، نهايه الإِحكام ٢ : ٢٤٣ ، التذكرة ١ : ٤٣ ، الذكرى : ٤٦ .
(٦) كما نقله عنه في المعتبر ١ : ٢٨٠ .
(٧) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ .