مترتباً علىٰ موت الإنسان من حيث هو هو ، كافراً كان أو مسلماً ، وهو حينئذ لا يقتضي الاكتفاء به مطلقاً ، ولذا لو استصحب المسلم منياً أو غيره ممّا يوجب نزح الجميع مثلاً ومات فيه وجب نزح الجميع كما تقدّم ، وليس في النص دلالة على الاكتفاء بالسبعين حينئذ .
ربما فصّل بين وقوعه فيها ميتاً فالسبعين ، أو حياً فمات فالجميع ؛ لعموم النص في الأول ، وثبوت نزح الجميع قبل الموت وهو لا يزيله في الثاني (١) .
مورد النص ـ كما ترى ـ هو الأخير ، وهو ظاهر في ملاقاته له حياً ، وتسليم العموم فيه للكافر يقتضي الاكتفاء بالعدد في الثاني أيضاً .
يلحق بموته فيها وقوعه فيها ميتاً ولم يغسَّل ، ولم يقدِّم الغسل إن وجب قتله فقتل لذلك وإن تيمم ، أو كان شهيداً إن نجسناه .
( و ) ينزح ( لـ ) وقوع ( العذرة اليابسة ) وهي فضلة الإِنسان ، كما عن تهذيب اللغة (٢) ، والغريبين ومهذّب الأسماء ( عشرة ) دلاء بلا خلاف ، كما عن السرائر (٣) ، بل الإِجماع كما عن الغنية (٤) .
وليس في النص ـ كما سيأتي ـ اعتبار هذا القيد ، بل المستفاد منه اعتبار عدم الذوبان ، وهي حينئذ أعم من اليابسة وما قابلها .
( فإن ذابت ) كما عن الصدوق والسيّد (٥) ، أو كانت رطبة كما عن النهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والإِصباح (٦) ( فأربعون أو خمسون ) كما عن
____________________
(١) انظر جامع المقاصد ١ : ١٤٠ ، روض الجنان : ١٤٩ .
(٢) تهذيب اللغة ٢ : ٣١١ .
(٣) السرائر ١ : ٧٩ .
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ .
(٥) الصدوق في المقنع : ١٠ ، نقله عن السيد في المعتبر ١ : ٦٥ .
(٦) النهاية : ٧ ، المبسوط ١ : ١٢ ، المراسم : ٣٥ ، الوسيلة : ٧٥ .