والمبسوط والمقنعة والوسيلة : كونه بعد التأزير بالمئزر (١) ، بل عن المقنعة والمراسم والمنتهى : جواز التأخير عن لبس القميص ، وعن المهذّب : التأخير عن لبسه ولبس العمامة أو عن شدّ الخامسة (٢) .
ولا ريب أنّ ما ذكرناه أحوط .
ويحصل بـ ( إمساس مساجده ) السبعة خاصة على الأشهر الأظهر ؛ للخبر : عن الحنوط للميت ، قال : « اجعله في مساجده » (٣) .
وهو مع اعتبار سنده بالموثقية معتضد بالشهرة .
وعن العماني والمفيد والحلبي والقاضي والمنتهى : إلحاق طرف الأنف الذي يرغم به (٤) ؛ ولعلّه لعموم الخبر ، حيث إنّه من المساجد ، ولكن في وجوبه نظر .
وأما الزائد عليها فيستحب ـ إن لم يقم على النهي عنه دليل ـ كالمفاصل والراحة والرأس واللحية والصدر والعنق واللَّبَة وباطن القدمين وموضع القلادة ؛ لورود الأمر بها في المعتبرة (٥) . وليس للوجوب ؛ للأصل ، ولاختلافها بالنسبة إلى المذكورات نقيصةً وزيادةً ، مع اشتمالها على كثير من المستحبات .
وأمّا ما قام الدليل على النهي عنه في الروايات كالمسامع والْاُذن وغيرهما فالأحوط الاجتناب وإن ورد الأمر به في غيرها ؛ لموافقته العامة (٦) ؛ مع ما عن
____________________
(١) المراسم : ٤٩ ، التحرير ١ : ١٨ ، المنتهى ١ : ٤٣٩ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٤٦ ، النهاية : ٣٥ ، المبسوط ١ : ١٧٩ ، المقنعة ٧٨ ، الوسيلة : ٦٦ .
(٢) المهذَّب ١ : ٦١ .
(٣) الكافي ٣ : ١٤٦ / ١٥ ، الوسائل ٣ : ٣٦ أبواب التكفين ب ١٦ ح ١ .
(٤) نقله عن العماني في المختلف : ٤٣ ، المفيد في المقنعة : ٧٨ ، الحلبي في الكافي : ٢٣٧ ، القاضي في المهذَّب ١ : ٦١ ، المنتهى ١ : ٤٣٩ .
(٥) الوسائل ٣ : ٣٧ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٥ و ٦ .
(٦) كما في المغني لابن قدامة ٢ : ٣٣٦ .