أنّ به رواية (١) ؛ ولم أقف عليها ، وليست الصحيح : « الغسل في سبعة عشر موطناً . . . . وإذا غسلت ميتاً أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد » (٢) إلّا على تقدير حمل « إذا غسّلت » على إرادة التغسيل ، وهو مجاز ، مع منافاته السياق ، فتدبر .
نعم يستحب غسل اليدين من العاتق قبل التكفين ؛ للصحيحين ، في أحدهما : « ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ، ثم إذا كفنه اغتسل » (٣) .
ودونه غسلهما إلى المرفقين ، والرِّجلين إلى الركبتين ؛ لرواية عمّار (٤) .
( وأن يزاد للرجل ) خاصة ، كما عن الإِصباح والتلخيص والوسيلة (٥) ، أو المرأة أيضاً ، كما هو ظاهر جماعة (٦) ( حِبرَة ) كعنبة : ضرب من برود اليمن ( يمنية ) . ويستحب كونها ( عبرية ) بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر : جانب الوادي ، أو موضع كما هنا وفي الشرائع والمبسوط والوسيلة والإِصباح والنهاية (٧) ؛ للرواية : « كفّن رسول الله صلّى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : ثوبين
____________________
(١) نزهة الناظر : ١٦ .
(٢) الفقيه ١ : ٤٤ / ١٧٢ ، الخصال : ٥٠٨ / ١ ، الوسائل ٣ : ٥٦ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٤ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١ ، الوسائل ٣ : ٥٦ أبواب التكفين ب ٣٥ ح ٢ . والصحيح الآخر : الكافي ٣ : ١٦٠ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٤ ، الوسائل ٣ : ٥٦ أبواب التكفين ب ٣٥ ح ١ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٥٦ أبواب التكفين ب ٣٥ ح ٣ .
(٥) حكاه عنها في كشف اللثام ١ : ١١٦ .
(٦) في « ح » زيادة : من المتأخرين . انظر التذكرة ١ : ٤٣ ، والذكرى : ٤٧ ، وجامع المقاصد ١ : ٥٢ .
(٧) الشرائع ١ : ٤٠ ، المبسوط ١ : ١٧٦ ، الوسيلة : ٦٥ ، حكاه عن الاصباح في كشف اللثام ١ : ١١٦ ، النهاية : ٣١ .