ففي الخبر عن أبي الحسن الأول عليه السلام يقول : « إني كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام ، وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً لو كان اليوم لساوى أربع مائة دينار » (١) .
ولكنه يحتمل التقية ، ولا سيّما مع شدتها في زمانه عليه السلام غاية الشدة . والاحتياط بالترك لعلّه غير بعيد ؛ اذ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، فتأمّل .
ويستحب أيضاً أن تكون ( غير مطرّزة بالذهب ) كما في الشرائع والمبسوط والوسيلة والجامع والمعتبر والنهاية (٢) ، ولا بالحرير كما عمّا عدا الأول من الكتب المزبورة ؛ لأنّه إضاعة للمال منهي عنها في الشريعة مع عدم الرخصة .
( و ) أن يراد أيضاً ( خرقة لـ ) ربط ( فخذيه ) بلا خلاف ؛ للمستفيضة . وطولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر كما في المرسل (٣) ، ولكن ليس فيه ذكر الطول ، أو ونصف كما في الخبر الموثق المتضمن للطول أيضاً (٤) .
ويثفر بها الميت ذكراً أو اُنثى ، ويلفّ بالباقي حقويه إلى حيث ينتهي ، ثم يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه .
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٩ / ٨ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤٢ ، الوسائل ٣ : ١٠ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٥ .
(٢) الشرائع ١ : ٤٠ ، المبسوط ١ : ١٧٦ ، الوسيلة : ٦٥ ، الجامع للشرائع : ٥٣ ، المعتبر ١ : ٢٨٢ ، النهاية : ٣١ .
(٣) الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٠ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤ .