سمّيت في عبارات الأصحاب خامسة ، نظراً إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب وهو الثلاث ، والندب وهو الحبرة والخامسة . وأمّا العمامة فلا تعدّ من أجزاء الكفن اصطلاحاً وإن استحبت ، ويشهد به بعض المعتبرة الآتية . لكن المستفاد من الصحيح وغيره (١) كونها منها . وكونها من المندوب دون المفروض ـ كما عن الشهيد (٢) ـ طريق الجمع . وتظهر الثمرة في الدخول والخروج بنذر الكفن المندوب ، فيأتي بها على الأوّل دون الثاني .
( وعمامة ) للرجل إجماعاً ؛ للمستفيضة منها الصحيح : فالعمامة للميت من الكفن ؟ قال : « لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب » ثم قال : « العمامة سنّة » وقال : « أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة وعمّم النبي صلّى الله عليه وآله » (٣) .
ونحوه الحسن : « وعمّمه بعد عمامة ، وليس تعدّ العمامة من الكفن » (٤) .
وقدرها طولاً ما يؤدي هيئتها المطلوبة المشهورة بأن يشتمل على ما ( تثنى به محنّكاً ، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ، ويلقيان على صدره ) للمرسل : « ثم يعمم ويؤخذ وسط العمامة ، فيثنى على رأسه بالتدوير ، ثم يلقى فضل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويمدّ على صدره » (٥) ونحوه الرضوي (٦) .
وعرضاً ما يصدق عليه معه اسم العمامة .
____________________
(١) انظر الوسائل ٣ : ٨ ، ١٠ أبواب التكفين ب ٢ ح ٨ ، ١٣ .
(٢) راجع الذكرى : ٤٧ .
(٣) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٤ ، الوسائل ٣ : ٦ أبواب التكفين ب ٢ ح ١ .
(٤) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٧ ، الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٧ ، الوسائل ٣ : ٩ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٠ .
(٥) الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ / ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣ .
(٦) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٦٨ ، المستدرك ٢ : ٢١٧ أبواب الكفن ب ١٢ ح ١ .