الصدوق ؛ لظاهر النص : عن العذرة تقع في البئر ، قال : « ينزح منها عشرة دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلواً » (١) .
ويتحتّم الأخير على المشهور ؛ لاستصحاب النجاسة ، واحتمال كون الترديد من الراوي .
والظاهر من الذوبان الميعان ، ويكفي فيه ميعان البعض ؛ لعدم الفرق بين القليل والكثير .
وربما فسّر في المشهور بالتقطع ؛ ولعلّه لتبادره منه بالنسبة إليها . ولعلّه لهذا قيّدها المصنف وغيره في الأول باليابسة ، بناءً على أنّ الغالب في وقوع الرطبة تحققه ، فتنزيل التفصيل في النص على الغالب يستلزم التقييد بها في الأول ، فلو كان المراد منه الرطبة أيضاً لما كان بينه ( في الأغلب ) (٢) وبين الثاني فرق وقد فرّق ، فتعيّن حمله على اليابسة لعدم غلبة التقطع فيه .
ومنه يظهر الوجه في تبديل من تقدّم الذوبان في الرطوبة . فتأمل .
( وفي ) مقدار ما ينزح منها بوقوع ( الدم ) فيها ( أقوال ) :
أشهرها ـ بل عليه الإِجماع في الغنية (٣) ، وعدم الخلاف إلّا عن المفيد في السرائر (٤) ـ خمسون للكثير بنفسه على الأشهر ، أو بالنسبة إلى البئر على قول (٥) ، وعشرة للقليل كذلك .
وعنه في المقنعة عشرة في الكثير وخمس في القليل (٦) .
____________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٢ ، الاستبصار ١ : ٤١ / ١١٦ ، الوسائل ١ : ١٩١ أبواب الماء المطلق ب ٢٠ ح ١ .
(٢) ليست في : « ش » .
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ .
(٤) السرائر ١ : ٧٩ .
(٥) حكاه عن الرواندي في التنقيح الرائع ١ : ٥١ .
(٦) المقنعة : ٦٧ .