مع أنه مقتضى الجمع بين هذه الأخبار وما دلّ على أنّ حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيا (١) . وبظاهره جمد الحلّي فمنع عن الحشو مطلقاً (٢) . وهو ضعيف جدّاً .كتجويز الحشو مطلقاً ؛ لضعف ما دلّ عليه سنداً ودلالةً مع عدم جابر أصلاً . ولا يستفاد من الإِجماع المحكي (٣) سوى صورة خوف الخروج ؛ لتعليل الاستحباب في الحكاية بما يشعر باختصاصه بها كالمرسل المتقدم . ولذا صرّح بالشرط في الشرائع والقواعد وحكي عن المنتهى (٤) .
( و ) أن ( تزاد المرأة لفافة اُخرى لثدييها ) تلفّان بها وتشدّ إلى ظهرها ، كيلا يبدو حجمها ولا يضطربا فينتشر الأكفان ؛ لمرفوع سهل المضمر (٥) . وعمل به الشيخ وجماعة كالحلّي والقاضي وابن سعيد والمحقّق وابن حمزة (٦) .
ولا ضير في قصور السند ؛ للانجبار بفتاوى هؤلاء الأخيار . ولولاه لأشكل العمل به ؛ لضعفه ، وعدم جواز المسامحة في مثله لاستلزامه تضييع المال المحرّم .
( و ) تزاد أيضاً ( نمطاً ) كما في الشرائع وعن الكامل والمهذّب (٧) ، أو لفافة مخيراً بينهما كما عن المقنعة والنهاية (٨) . وعن المبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة : الاقتصار على اللفافة من دون ذكر النمط (٩) ؛ ولعلّه لعدم
____________________
(١) التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١٥٢٢ ، الوسائل ٣ : ٢١٩ أبواب الدفن ب ٥١ ح ١ .
(٢) كما في السرائر ١ : ١٦٤ .
(٣) كما في الخلاف ١ : ٧٠٣ .
(٤) الشرائع ١ : ٤٠ ، القواعد ١ : ١٨ ، المنتهى ١ : ٤٣٩ .
(٥) المتقدم في ص : ٤٠٢ .
(٦) الشيخ في المبسوط ١ : ١٨٠ ، الحلي في السرائر ١ : ١٦٠ ، القاضي في المهذّب ١ : ٦٠ ، ابن سعيد في الجامع : ٥٣ ، المحقق في المعتبر ١ : ٢٨٥ ، ابن حمزة في الوسيله : ٦٦ .
(٧) الشرائع ١ : ٤٠ ، حكاه عن الكامل في كشف اللثام ١ : ١١٧ ، المهذب ١ : ٦٠ .
(٨) المقنعة : ٨٢ ، النهاية : ٣١ .
(٩) المبسوط ١ : ١٧٦ ، الخلاف ١ : ٧٠١ ، المراسم : ٤٧ ، الوسيلة : ٦٦ .