ونصف » (١) . ونحوه مرسل آخر (٢) . ولم أقف على قائل به .
وعن الجعفي : مثقال وثلث (٣) . ولم أعثر له على خبر .
ولا بأس بالجميع مع التفاوت في الفضيلة .
( أو أربعة دراهم ) أوسطه ، كما في الشرائع وعن المقنعة والسرائر والخلاف (٤) وفيه الإِجماع ، والمعتبر وفيه نفي الخلاف (٥) ؛ وهما الحجة كالرضوي : « فإن لم تقدر على هذا المقدار » أي الأكمل الآتي « فأربعة دراهم » (٦) .
وعن كتب الصدوق وسائر كتب الشيخ والوسيلة والإِصباح والجامع (٧) : أربعة مثاقيل ؛ للحسن : « الفضل من الكافور أربعة مثاقيل » (٨) وفسّرها الحلّي بالدراهم (٩) ، ولعلّ القرينة عليه الرضوي .
( وأكمله ثلاثة عشر درهماً وثلث ) درهم على المشهور ؛ للرضوي المتقدم في سحق الكافور ؛ مضافاً إلى الأخبار الدالة على أن الحنوط الذي نزل به جبرئيل عليه السلام للنبي صلّى الله عليه وآله أربعون درهماً ، فقسّمه ثلاثة أقسام : له صلّى الله عليه وآله ولفاطمة وعلي عليهما السلام ، فصار سهم كلٍّ
____________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٨٢ ، المستدرك ٢ : ٢٠٩ أبواب الكفن ب ٢ ح ٢ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٤٩ ، الوسائل ٣ : ١٤ أبواب التكفين ب ٣ ح ٥ .
(٣) نقله عنه في الذكرى : ٤٦ .
(٤) الشرائع ١ : ٣٩ ، المقنعة : ٧٥ ، السرائر ١ : ١٦٠ ، الخلاف ١ : ٧٠٤ .
(٥) المعتبر ١ : ٢٨٦ .
(٦) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٦٨ ، المستدرك ٢ : ٢١٩ أبواب الكفن ب ١٣ ح ١ .
(٧) الصدوق في المقنع : ١٨ ، الهداية : ٢٥ ، الفقيه ١ : ٩١ ، الشيخ في المبسوط ١ : ١٧٧ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، الاقتصاد : ٢٤٨ ، الوسيلة : ٦٦ ، الجامع للشرائع : ٥٣ .
(٨) التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٤٨ ، الوسائل ٣ : ١٣ أبواب التكفين ب ٣ ح ٤ ، وفيهما « القصد » بدل « الفضل » .
(٩) السرائر ١ : ١٦٠ .