ما ذكر (١) .
وعن القاضي إبدال الثلث بالنصف (٢) . ولا دليل عليه .
وقصور أسانيد أكثر هذه الأخبار ، وضعف دلالة الباقي منها على الوجوب ، مع التصريح بالفضل في بعضها ، واختلاف الجميع في المقادير قلّةً وكثرةً كاختلاف الأصحاب أوضح قرينة على الاستحباب ، مضافاً إلى عدم الخلاف في كفاية المسمى ، عملاً بإطلاق أكثر أخبار الباب .
( و ) أن ( يجعل معه ) أي الميت مطلقاً ( جريدتان ) خضراوان ، ليتجافى عنه العذاب ما دام الرطوبة فيهما ، إجماعاً منّا ؛ للنصوص المستفيضة الخاصية والعامية .
ففي الصحيح : أرأيت الميت إذا مات لِمَ تجعل معه الجريدة ؟ فقال : « يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطباً ، إنّما الحساب والعذاب كلّه في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم ، وإنما جعل السعفتان لذلك ، فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله تعالى » (٣) .
وفي الحسن : لأيّ شيء تكون الجريدة مع الميت ؟ قال : « إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة » (٤) .
ثم المشهور في المقدار كون طول كل منهما بقدر عظم الذراع ؛ للرضوي وفيه : « وروي أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع » (٥) .
____________________
(١) الوسائل ٣ : ١٣ أبواب التكفين ب ٣ ح ١ ، ٦ ـ ١٠ .
(٢) نقله عنه في الذكرى : ٤٦ .
(٣) الكافي ٣ : ١٥٢ / ٤ ، الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٠ ، علل الشرائع : ٣٠٢ / ١ ، الوسائل ٣ : ٢٠ أبواب التكفين ب ٧ ح ١ .
(٤) الكافي ٣ : ١٥٣ / ٧ ، التهذيب ١ : ٣٢٧ / ٩٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢ أبواب التكفين ب ٧ ح ٧ .
(٥) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٦٨ ، المستدرك ٢ : ٢١٥ أبواب الكفن ب ٨ ح ١ .