( و ) ينبغي ( أن تكونا من ) سعف ( النخل ) لظواهر الأخبار ، بل يستفاد من بعضها كون الجريدة حيث تطلق يومئذ حقيقة في المتخذ منه .
( وقيل ) والقائل المشهور كما في المدارك (١) ( فإن فقد فمن السدر ، وإلّا فمن الخلاف ، وإلّا فمن غيره من الشجر ) الرطب كلّ ما كان ؛ للخبر : قلنا له : جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : « عود السدر » قيل : وإن لم نقدر على السدر ؟ فقال : « عود الخلاف » (٢) .
وقيل بعكس الترتيب فيه ، كما عن المفيد وسلّار (٣) . ولم نر عليه شاهداً من الأخبار .
وقيل : كل شجر رطب كان ابتداءً ، كما عن الصدوق والجعفي والحلّي (٤) ؛ للخبرين في أحدهما الحسن : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل ؟ فإنّه روي عن آبائكم عليهم السلام : أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنهما تنفع المؤمن والكافر . فأجاب عليه السلام : « يجوز من شجر آخر رطب » (٥) .
والجمع بينهما وبين الخبر المتقدم يقتضي المصير إلى المشهور .
ثم لو كان الحال حال تقية وضعها حيث يمكن ؛ للمستفيضة ، كالمرفوع : ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه ، فقال : « أدخله
____________________
(١) المدارك ٢ : ١١٠ .
(٢) الكافي ٣ : ١٥٣ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٥٩ ، الوسائل ٣ : ٢٤ أبواب التكفين ب ٨ ح ٣ .
(٣) المفيد في المقنعة : ٧٥ ، سلّار في المراسم : ٤٨ .
(٤) الصدوق في الفقيه ١ : ٨٨ ، نقله عن الجعفي في الذكرى : ٤٩ ، الحلي في السرائر ١ : ١٦٤ .
(٥) الفقيه ١ : ٨٨ / ٤٠٧ ، الوسائل ٣ : ٢٤ أبواب التكفين ب ٨ ح ١ . والخبر الآخر : الكافي ٣ : ١٥٣ / ١١ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٦٠ ، الوسائل ٣ : ٢٤ أبواب التكفين ب ٨ ح ٢ .