حيث أمكن » (١) .
ونحوه في غيره بزيادة : « وإن وضعت في القبر فقد أجزأه » (٢) .
وعليه يحمل الموثق : عن الجريدة توضع في القبر ؟ قال : « لا بأس به » (٣) . أو على عدم الوضع في المحل بنسيان وغيره . ويؤيده المرسل : مرّ رسول صلّى الله عليه وآله على قبر يعذّب صاحبه ، فدعا بجريدة ، فشقها نصفين ، فجعل واحدة عند رأسه والْاُخرى عند رجليه ، وقيل له : في رواية اُخرى : لمَ وضعتهما ؟ فقال : « إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين » (٤) .
( ويكره بلّ الخيوط ) التي يخاط بها الكفن ( بالريق ) ماء الفم ، بلا خلاف كما يفهم من المعتبر (٥) . ولا بأس به وإن خفي مستنده . ولا يكره بغيره ؛ للأصل من دون معارض ولا فتوى فقيه واحد ، بل صرّح به الشهيد وغيره (٦) .
( وأن يعمل لما يبتدأ به من الأكفان أكمام ) للقميص . ولا بأس بها لو كانت في قميصه الذي يراد تكفينه به . وعن الأصحاب القطع بهما (٧) ؛ للمرسل : « إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّاً ، فأما إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلّا الأزرار » (٨) .
وسأل ابن بزيع ـ في الصحيح ـ أبا جعفر عليه السلام قميصاً لكفنه ،
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٣ / ٨ ، التهذيب ١ : ٣٢٧ / ٩٦٥ ، الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب التكفين ب ١١ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٥٧ ، الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب التكفين ب ١١ ح ٢ .
(٣) الكافي ٣ : ١٥٣ / ٩ ، التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٥٨ ، الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب التكفين ب ١١ ح ٣ .
(٤) الفقيه ١ : ٨٨ / ٤٠٥ ، الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب التكفين ب ١١ ح ٤ .
(٥) المعتبر ١ : ٢٨٩ .
(٦) الشهيد في الذكرى : ٤٩ ؛ وانظر جامع المقاصد ١ : ٣٩٧ ، والمدارك ٢ : ١٠٨ .
(٧) كشف اللثام ١ : ١٢١ .
(٨) الفقيه ١ : ٩٠ / ٤١٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٦ ، الوسائل ٣ : ٥١ أبواب التكفين ب ٢٨ ح ٢ .