فبعث به إليه ، فسأله كيف يصنع ؟ فقال : « انزع أزراره » (١) .
وفي الخبرين في العلل : إن رسول الله صلّى الله عليه وآله كفّن فاطمة بنت أسد في قميصه (٢) . ونحوهما في المجالس (٣) .
وليس فيها قطع الأزرار . والجمع بينها وبين الصحيح يقتضي الحمل على الاستحباب إن اعتبر أسانيدها ، وإلّا فالوجوب إن لم يكن إجماع على عدمه .
وكيف كان : فالاحتياط قطعها ؛ عملاً بظاهر الأمر به .
وأن يكفن في الكتان ، وفاقاً للأكثر ؛ للنهي عنه في الخبر (٤) .
خلافاً لظاهر الصدوق فلا يجوز (٥) ؛ عملاً بظاهره .
ولكن ضعفه بالإِرسال مع دعوى الإِجماع على الجواز في الغنية (٦) يمنع من العمل به .
والأحوط الترك اختياراً ؛ لكون الإِرسال بعدّة من الأصحاب الملحق مثله بالمسند الصحيح على الصحيح . مع أصالة عدم حصول الامتثال ؛ لعدم انصراف الإِطلاقات في التكفين إلى مثله . والإِجماع المحكي موهون ؛ لدعواه على فضل البياض من الكتان مع أنّ كراهته مطلقاً مشهور بين الأعيان ، فتأمّل .
وفي الخبر : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لاُمة محمّد
____________________
(١) التهذيب ١ : ٣٠٤ / ٨٨٥ ، رجال الكشي ٢ : ٥١٤ / ٤٥٠ ، الوسائل ٣ : ٥٠ أبواب التكفين ب ٢٨ ح ١ .
(٢) علل الشرائع ٤٦٩ / ٣١ و ٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩ أبواب التكفين ب ٢٦ ح ٣ و ٤ .
(٣) أمالي الصدوق : ٢٥٨ / ١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٨ أبواب التكفين ب ٢٦ ح ٢ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢١١ / ٧٤٥ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب التكفين ب ٢٠ ح ٢ .
(٥) الصدوق في الفقيه ١ : ٨٩ .
(٦) الغنيه ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ .