على ظاهره ، وهو في حيّز المنع بناءً على تعلقه بعينه باللبس وهو بالإِضافة إليه ليس للوجوب ، فكذا بالنسبة إلى التكفين ، لما مرّ قريباً .
ومع ذلك لا بأس بالكراهة ؛ للمسامحة ، وتأسّياً بصاحب الشريعة ، فتأمّل .
( وأن يجمّر الأكفان ) بالدخنة الطيّبة على المشهور بين الطائفة ؛ للنهي عنه في الروايات المستفيضة ، منها الخبر : « لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور ، فإنّ الميت بمنزلة المحرم » (١) ونحو صدره المرسل (٢) .
وفي الخبر : رأيت جعفر بن محمّد عليه السلام ينفض بكمّه المسك عن الكفن (٣) .
وعن الخلاف : الإِجماع على كراهية تجمير الكفن بالعود وخلط الكافور بالمسك أو العنبر (٤) .
وفي الحسن : « أكره أن يتبع بمجمرة » (٥) .
خلافاً للفقيه فأمر به (٦) ؛ لما روي من تحنيط النبي صلّى الله عليه وآله بمثقال مسك سوى الكافور (٧) ؛ وأنه : سئل أبو الحسن عليه السلام هل يقرب
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٥ ، علل الشرائع : ٣٠٨ / ١ ، الخصال : ٦١٨ ، الوسائل ٣ : ١٨ أبواب التكفين ب ٦ ح ٥ .
(٢) الكافي ٣ : ١٤٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٤ ، الوسائل ٣ : ١٧ أبواب التكفين ب ٦ ح ٢ .
(٣) قرب الاسناد ١٦٢ / ٩٥٠ ، الوسائل ٣ : ١٩ أبواب التكفين ب ٦ ح ١١ .
(٤) الخلاف ١ : ٧٠٣ .
(٥) الكافي ٣ : ١٤٣ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٩٠ ، الوسائل ٣ : ١٧ أبواب التكفين ب ٦ ح ١ .
(٦) الفقيه ١ : ٩١ .
(٧) الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٢ ، الوسائل ٣ : ١٩ أبواب التكفين ب ٦ ح ١٠ .