ومستنده بالخصوص غير واضح . نعم : ربما يشمله عموم النهي عن التكفين في السواد ، كالخبر المتقدم (١) ، وأقرب منه الآخر : « لا يكفن الميت في سواد » (٢) وهما لقصور السند قاصران عن إفادة التحريم .
وعن المفيد المنع عن سائر الأصباغ (٣) . ولا بأس به .
( وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شيء من الكافور ) على الأشهر الأظهر ؛ للصحيح : « لا تجعل في مسامع الميت حنوطاً » (٤) .
والمرسل بالرجال : « ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطناً ولا كافوراً » (٥) .
والرضوي : « ولا تجعل في فمه ولا منخره ولا في عينيه ولا في مسامعه ولا على وجهه قطناً ولا كافوراً » (٦) .
وغيرها من الأخبار المعتضد قصور أسانيدها بفتوى الأخيار ، وخلوّ ما عداها عن الأمر به مع تضمن الأمر بغيره ممّا يستحب تحنيطه ، مضافاً إلى ما فيه من إضاعة المال المرغوب عنها .
خلافاً للصدوق فاستحبّه (٧) ؛ لورود الأمر به في المعتبرة كالصحيح :
____________________
(١) في ص : ٤١٤ .
(٢) الكافي ٣ : ١٤٩ / ١١ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٤ ، الوسائل ٣ : ٤٣ أبواب التكفين ب ٢١ ح ١ .
(٣) كما في المقنعة : ٧٨ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٤ .
(٥) الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ / ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣ .
(٦) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٦٨ ، المستدرك ٢ : ٢١٩ أبواب الكفن ب ١٣ ح ١ .
(٧) راجع الفقيه ١ : ٩١ .