( الرابع : ) في أحكام ( الدفن ) .
( والفرض فيه ) كفاية أمران :
الأول : ( مواراته في الأرض ) على وجه يحرس جثته عن السباع ويكتم رائحته عن الانتشار ، بإجماع المسلمين ، حكاه الفاضلان كغيرهما (١) من المعتمدين ، فلا يجوز وضعه في بناء أو تابوت إلّا عند الضرورة ؛ تأسياً بالنبي صلّى الله عليه وآله وعترته والمسلمين من بعده .
والوصفان المتقدمان في الغالب متلازمان . ولو قدّر وجود أحدهما وجب مراعاة الآخر ؛ للإِجماع على وجوب الدفن ، ولا يتم فائدته إلّا بهما ، كما قال مولانا الرضا عليه السلام في علل ابن شاذان : « إنه يدفن لئلّا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير ريحه ، ولا يتأذى به الأحياء بريحه وبما يدخل عليه من الآفة والدنس والفساد ، وليكون مستوراً عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدوّ ولا يحزن صديق » (٢) .
ويكره دفنه بالتابوت في الأرض إجماعاً حكاه في الخلاف (٣) .
والثاني : أن يوضع ( على جنبه الأيمن موجّهاً إلى القبلة ) بلا خلاف بين الطائفة ، عدا ابن حمزة فجعله من الْاُمور المستحبة (٤) . وهو محجوج بفحوى المعتبرة الدالة على الأمر به في حال الاحتضار المستلزم للأمر به هنا بالأولوية .
هذا مضافاً إلى خبر العلاء بن سيّابة في حديث القتيل الذي اُتي برأسه :
____________________
(١) المحقق في المعتبر ١ : ٢٩١ ، العلامة في نهاية الإِحكام ٢ : ٢٧٣ ؛ وانظر المدارك ٢ : ١٣٣ ، وكشف اللثام ١ : ١٣٣ .
(٢) العيون ٢ : ١١٣ ، علل الشرائع : ٢٦٨ ، الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب الدفن ب ١ ح ١ .
(٣) لم نعثر عليه في الخلاف ، ولكنه موجودٌ في المبسوط ١ : ١٨٧ .
(٤) الوسيلة : ٦٨ .