« إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجّهته للقبلة » (١) .
والتأسي بالنبي صلّى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم صلوات الله الملك الجبّار ، وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار .
وعن القاضي : نفي الخلاف عنه في شرح الجمل ، كنفيه إياه عن جعل مقاديمه إلى القبلة (٢) . وعن ظاهر التذكرة : إجماعنا عليه (٣) .
وروى في الدعائم : أنّ النبي صلّى الله عليه وآله شهد جنازة رجل من بني عبد المطلب ، فلمّا أنزلوه في قبره قال : « أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، ولا تكبّوه لوجهه ، ولا تلقوه لظهره » ثم قال لوليه : « ضع . يدك على أنفه حتى يتبّين لك استقبال القبلة به » (٤) .
وفي الصحيح : مات البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ورسول الله بمكة ، فأوصى أنه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول الله صلّى الله عليه وآله وإلى القبلة فجرت به السنّة (٥) . وظاهر السنّة فيها الطريقة اللازمة لا الاستحباب والندبية . ويفصح عنه ما قدّمناه من الأدلة على الوجوب بالضرورة . ولا دليل على الاستحباب سوى الأصل المخصَّص بها وبالرضوي : « ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة » (٦) .
( ولو كان ) الميت ( في ) سفن ( البحر ) غسّل وكفّن وحنّط وصلّي عليه ونقل إلى البرّ إن أمكن ؛ تحصيلاً للمأمور به بقدر الإِمكان ، والتفاتاً إلى
____________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٨ / ١٤٤٩ ، الوسائل ٣ : ٢٣١ أبواب الدفن ب ٦١ ح ٣ .
(٢) شرح جمل العلم والعمل : ١٥٤ .
(٣) التذكرة ١ : ٥٢ .
(٤) دعائم الإِسلام ١ : ٢٣٨ ، المستدرك ٢ : ٣٧٥ أبواب الدفن ب ٥١ ح ٢ .
(٥) الكافي ٣ : ٢٥٤ / ١٦ ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب الدفن ب ٦١ ح ٢ .
(٦) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٧٠ ، المستدرك ٢ : ٣٧٦ أبواب الدفن ب ٥١ ح ٢ .