ثم المشهور كراهة الأمام مطلقاً ، كما عن صريح السرائر والوسيلة والبيان والتذكرة (١) ، وظاهر المقنع والمقنعة والاقتصاد والمراسم وجمل العلم والعمل (٢) . إلّا أنّ في المقنع : وروي إذا كان الميت مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدّام جنازته فإنّ الرحمة تستقبله ، والكافر لا يتقدم جنازته فإنّ اللعنة تستقبله (٣) . وفي الأخير : وقد روي جواز المشي أمامها .
وهو الأظهر ؛ لإِطلاق النهي عنه في الخبرين .
أحدهما : الرضوي : « وإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها ، وإنما يوجر من تبعها لا من تبعته » (٤) .
والثاني : خبر السكوني : « اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب » (٥) .
وقصور السند ـ لو كان ـ منجبر بالشهرة ، مع أن احتمال الكراهة المطلقة كافية بناءً على المسامحة .
خلافاً للمحكي عن صريح المعتبر والذكرى (٦) ، وظاهر المبسوط والنهاية وموضع من المنتهى (٧) ، فلا كراهة مطلقاً ؛ لظاهر إطلاق المعتبرة كالصحيح : عن المشي مع الجنازة ، فقال : « بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها » (٨)
____________________
(١) السرائر ١ : ١٦٤ ، الوسيلة : ٦٩ ، البيان : ٧٨ ، التذكرة ١ : ٤٨ .
(٢) المقنع : ١٩ ، المقنعة : ٧٩ ، الاقتصاد : ٢٤٩ ، المراسم : ٥١ ، جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٣ ) : ٥١ .
(٣) الوسائل ٣ : ١٥١ أبواب الدفن ب ٥ ح ٧ .
(٤) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٦٩ ، المستدرك ٢ : ٢٩٨ أبواب الدفن ب ٤ ح ١ .
(٥) التهذيب ١ : ٣١١ / ٩٠١ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب الدفن ب ٤ ح ٤ .
(٦) المعتبر ١ : ٢٩٣ ، الذكرى : ٥٢ .
(٧) المبسوط ١ : ١٨٣ ، النهاية : ٣٧ ، المنتهى ١ : ٤٤٥ .
(٨) الكافي ٣ : ١٦٩ / ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٠ / ٤٦٧ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب الدفن ب ٥ ح ١ .