الصادق عليه السلام قال : « السنّة أن تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن وهو ممّا يلي يسارك » إلى آخره (١) .
وقريب منه المرسل : « ابدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ، ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمرّ خلفه » (٢) .
وهو كالصريح ؛ للأمر بالرجوع إلى ميامن الميت التي هي يسار الجنازة الظاهر في عدم حصوله بالحمل السابق ، ولو كان المراد باليد اليمنى يمنى الميت لما كان للرجوع معنى .
والثاني الخبر : « تبدأ في حمل السرير من جانبه الأيمن » (٣) فإن الظاهر رجوع الضمير إلى السرير لا الميت .
وأخبار الخلاف ليست ناصة عليه بل ظاهرة قابلة للحمل بما يرجع إلى الأول . فإذاً هو الأظهر ، ويراد بالتشبيه بدوران الرحى حينئذ التشبيه في أصل الدوران لا الكيفية ، ردّاً على العامة ، لمنعهم عن مطلق الدوران (٤) .
( و ) من السنن ( حفر القبر قدر قامة ) معتدلة ( أو إلى الترقوة ) إجماعاً كما عن الخلاف والغنية والتذكرة (٥) . وهو الحجة فيه لا الرواية : « حدّ القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر » (٦) .
____________________
(١) مستطرفات السرائر : ٥٩ / ٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٥٥ أبواب الدفن ب ٨ ح ٢ .
(٢) الكافي ٣ : ١٦٨ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٢ / ١٤٧٣ ، الوسائل ٣ : ١٥٦ أبواب الدفن ب ٨ ح ٣ .
(٣) الكافي ٣ : ١٦٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥٣ / ١٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٦ / ٧٦٣ ، الوسائل ٣ : ١٥٦ أبواب الدفن ب ٨ ح ٥ .
(٤) كما في المغني لابن قدامة ٢ : ٣٦١ .
(٥) الخلاف ١ : ٧٠٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، التذكرة ١ : ٥٢ .
(٦) الكافي ٣ : ١٦٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٩ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب الدفن ب ١٤ ح ٢ .