بناءً على عدم معلومية كون القائل بالقامة من الأئمة عليهم السلام بل احتمل كونه من العامة ، مع أن صدره ظاهر في التحديد له منه عليه السلام بالترقوة خاصة ، وهو المناسب للنهي عن الحفر زائداً على الأذرع الثلاثة في الرواية (١) ، إلّا أنها خصّت بأرض المدينة ، لبلوغ الزائد عليها إلى الرشح والندى في أرضها ، ولذا أمر مولانا علي بن الحسين عليهما السلام بالحفر إليه (٢) .
( وأن يجعل له لحد ) أي حفيرة واسعة بقدر ما يجلس الميت ممّا يلي القبلة ، إجماعاً كما عن الخلاف والغنية والتذكرة (٣) ؛ للمعتبرة منها النبوي : « اللحد لنا والشق لغيرنا » (٤) .
وفي الصحيح : « إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله لحّد له أبو طلحة الأنصاري » (٥) .
ولا ينافيه ما دلّ على أمر مولانا الباقر عليه السلام بالشقّ له (٦) ؛ لاحتمال الاختصاص به لكونه بادناً وكون أرض البقيع رخوة كما صرّح به في الخبر : « إنّ أبي كتب في وصيته إليَّ » إلى أن قال : « وشققنا له الأرض شقّاً من أجل أنه كان
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٦٦ / ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٦ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب الدفن ب ١٤ ح ١ .
(٢) الكافي ٣ : ١٦٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٩ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب الدفن ب ١٤ ح ٢ .
(٣) الخلاف ١ : ٧٠٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، التذكرة ١ : ٥٢ .
(٤) سنن الترمذي ٢ : ٢٥٤ / ١٠٥٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٦ / ١٥٥٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٣ / ٣٢٠٨ .
(٥) الكافي ٣ : ١٦٦ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٧ ، الوسائل ٣ : ١٦٦ أبواب الدفن ب ١٥ ح ١ .
(٦) الكافي ٣ : ١٦٦ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٨ ، الوسائل ٣ : ١٦٦ أبواب الدفن ب ١٥ ح ٢ .