ضعفه قد انجبر ، مضافاً إلى دعوى إجماع الإِمامية على العمل برواية راويه مطلقاً ، مضافاً إلى دعوى عدم الخلاف بل والإِجماع في الغنية على الخصوص (١) .
وفي بعض الأخبار الاكتفاء بثلاثين في القطرة منه مطلقاً (٢) ، وعمل به في المنتهى (٣) .
وهو ضعيف بضعف راويه مع هجر الأصحاب له هنا .
وفي بعض الصحاح نزح الجميع لصب البول مطلقاً أو بول الصبي (٤) . وهو شاذ كسابقه .
ولا يلحق به بول المرأة في المشهور . خلافاً لجماعة ، فألحقوه ببول الرجل (٥) ، وادعى بعضهم تواتر الأخبار عنهم عليهم السلام بالأربعين لبول الإِنسان (٦) ، بل ادعى ابن زهرة الإِجماع عليه (٧) .
( وألحق الشيخان ) وغيرهما ( بـ ) موت ( الكلب موت الثعلب والأرنب والشاة ) .
ففي المقنعة : إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو
____________________
= ب ١٦ ح ٢ .
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٥ ، الوسائل ١ : ١٨١ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٥ .
(٣) المنتهى ١ : ١٥ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٤ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٧ .
(٥) منهم القاضي في المهذب ١ : ٢٢ ، علاء الدين الحلبي في اشارة السبق : ٨١ ، العلامة في التحرير ١ : ٥ .
(٦) كابن ادريس في السرائر ١ : ٧٨ .
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ .