وفي آخر : « إن المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها » (١) .
وعن المفيد : أنه ينزلها قبرها اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها ، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها ، أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج (٢) . فقصر الحكم على من يتناولها من وركيها ، ولعلّه لكونه أهم .
وهل يتعين الزوج أو الرحم ؟ ظاهر العبارة كالمحكي عن المعتبر والذكرى والتذكرة : الاستحباب (٣) . وهو الأوفق بالأصل ؛ لضعف الأخبار .
وعن ظاهر جمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والمنتهى : الوجوب (٤) . وهو أحوط ( لاعتبار سند الدال على ذلك عند جمع ولو ضعف في المشهور ) (٥) .
( و ) أن ( يجعل الميت عند رجلي القبر ) الذي هو بابه كما في الأخبار ، منها الموثق : « لكلّ شيء باب وباب القبر من قبَل الرِّجلين ، إذا وضعت الجنازة فضعها ممّا يلي الرجلين » الخبر (٦) .
وهي عامة في مطلق الميت ، فتخصيص الحكم بـ ( إن كان رجلاً ) غير واضح .
ونحوها في العموم الحسن : « إذا أتيت بالميت القبر فسلّه من قبل رجليه » (٧) .
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٩٣ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٨ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب الدفن ب ٢٦ ح ١ .
(٢) المقنعة : ٨٢ .
(٣) المعتبر ١ : ٢٩٧ ، الذكرى : ٦٦ ، التذكرة ١ : ٥٢ .
(٤) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد ٣ ) : ٥١ ، النهاية : ٣٧ ، المبسوط ١ : ١٨٦ ، المنتهى ١ : ٤٥٩ .
(٥) ما بين القوسين ليست في « ل » .
(٦) التهذيب ١ : ٣١٦ / ٩١٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٢ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٦ .
(٧) الكافي ٣ : ١٩٤ / ١ ، التهذيب ١ : ٣١٥ / ٩١٥ ، الوسائل ٣ : ١٨١ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ١ .