ونحوه خبر آخر (١) ليس في سنده سوى سهل الثقة عند بعض .
ولعلّه المراد بالخبر : « لا تفدح ميتك بالقبر ، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين » (٢) ونحوه آخر (٣) .
ولعلّ التخصيص به ( و ) استحباب الوضع ( قدّامه ) أي القبر ( إن كانت امرأة ) مستفاد من الرضوي ، وفيه التصريح بالأمرين حيث قال : « وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد ، وتأخذ الرجل من قبل رجليه تسلّه سلاً » (٤) .
وعلى الثاني الإِجماع عن الغنية وظاهر المنتهى ونهاية الإِحكام والتذكرة (٥) .
أقول : وهو المناسب لعدم رفع عجزها المرعي في نحو الركوع في الصلاة وغيره ، ويؤيده الأخبار بوضع المرأة في القبر عرضاً .
( و ) أن ( ينقل ) الميت مطلقاً ولو كان امرأة إلى القبر ( مرّتين ) بوضعه على الأرض في كل مرة ( مع الصبر عليه ) هنيئة ليأخذ اُهبته ( وينزل في الثالثة ) على المشهور .
للخبرين ، أحدهما : الرضوي : « وإن حملت الميت إلى قبره فلا تفاجئ به القبر فإن للقبر أهوالاً عظيمة ، وتعوّذ بالله سبحانه من هول المطّلع ، ولكن ضعه دون شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثم قدّمه قليلاً واصبر عليه ليأخذ اُهبته ثم قدّمه
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٩٥ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣١٥ / ٩١٦ ، الوسائل ٣ : ١٨١ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٢ .
(٢) الكافي ٣ : ١٩١ / ١ ، الوسائل ٣ : ١٦٨ أبواب الدفن ب ١٦ ح ٥ .
(٣) التهذيب ١ : ٣١٢ / ٩٠٧ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب الدفن ب ١٦ ح ٢ .
(٤) فقه الرضا (عليه السلام ) : ١٧١ ، المستدرك ٢ : ٣٢٨ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٤ .
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، المنتهى ١ : ٤٥٩ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٧٤ ، التذكرة ١ : ٥٢ .