إلى شفير القبر ، ويدخله القبر من يأمره وليّ الميت إن شاء شفعاً وإن شاء وتراً » الخبر (١) .
ونحوه الثاني المروي في العلل (٢) .
خلافاً للمحكي عن الإِسكافي (٣) ، فلم يزد في وضعه على مرّة ؛ لخلو الأخبار المعتبرة عن التثليث ، ففي الصحيح : « ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره » (٤) .
وينبغي أن يكون الميت حين إنزاله ( سابقاً برأسه ) إن كان رجلاً كخروجه إلى الدنيا ، قطع به الشيخان وغيرهما (٥) ، بل عن الغنية الإِجماع عليه (٦) ، ويرشد إليه أخبار سلّه من قبل الرِّجلين .
وينبغي أن يكون برفق ؛ للخبرين المروي أحدهما في العيون (٧) .
( و ) إن كانت ( المرأة ) ينبغي أخذها ( عرضاً ) في المشهور ، بل عن الغنية وظاهر نهاية الإِحكام والمنتهى والتذكرة : الإِجماع عليه (٨) ، وبه يقيّد إطلاق أخبار السلّ ، مع إشعار بعضها بالرجل ، مضافاً إلى المرفوع المنجبر بالعمل : « إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلاً سلّ سلاً ، والمرأة تؤخذ
____________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٧٠ ، المستدرك ٢ : ٣١٧ أبواب الدفن ب ١٦ ح ١ .
(٢) علل الشرائع : ٣٠٦ / ٢ ، الوسائل ٣ : ١٦٨ أبواب الدفن ب ١٦ ح ٦ .
(٣) نقله عنه في الذكرى : ٦٥ .
(٤) التهذيب ١ : ٣١٣ / ٩٠٨ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب الدفن ب ١٦ ح ١ .
(٥) المفيد في المقنعه : ٨٠ ، الطوسي في النهاية : ٣٨ ؛ وانظر نهاية الإِحكام ٢ : ٢٧٤ .
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ .
(٧) العيون ٢ : ١٢٠ / ١ ، الوسائل ٣ : ٧٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ٢٠ . والخبر الثاني : الكافي ٣ : ١٩٥ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣١٧ / ٩٢٢ ، الوسائل ٣ : ١٧٥ أبواب الدفن ب ٢٠ ح ٥ .
(٨) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٧٥ ، المنتهى ١ : ٤٥٩ ، التذكرة ١ : ٥٢ .