ويستفاد منها استحباب اللَبِن ، إلّا أن المحكي عن الغنية والمهذّب والمنتهى (١) جواز تبديله بما يقوم مقامه في منع التراب ؛ ولعلّه للمروي في العلل وفيه : « نزل رسول الله صلّى الله عليه وآله قبر سعد بن معاذ حتى لحّده وسوّى عليه اللبِن وجعل يقول : ناولني حجراً ، ناولني تراباً رطباً يسدّ به ما بين اللَبِن ، فلمّا أن فرغ وحثا التراب عليه وسوّى قبره قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلى ، ولكن الله عزّ وجل يحبّ عبداً إذا عمل عملاً فأحكمه » الحديث (٢) .
ويستفاد منه إطلاق اللبن على ما يعمّ الحجر ، واستحباب الطين لسدّ الخلل كما استفيد من الخبر الأول ، وحكي التصريح به عن الفاضلين في المعتبر والنهاية والمنتهى والتذكرة (٣) .
( و ) أن ( يخرج من قبل رجليه ) مطلقاً ؛ للخبرين : « من دخل القبر فلا يخرج منه إلّا من قبَل الرِّجلين » (٤) . ويشعر به الدالّ على أنه الباب (٥) .
خلافاً للإِسكافي في المرأة فيخرج من عند رأسها ؛ لإِنزالها عرضاً ، وللبُعد عن العورة (٦) ، وإطلاق النص حجة عليه .
( و ) أن ( يهيل الحاضرون ) ويصبون التراب في قبره بعد تشريجه ؛ للمستفيضة ، وهي ما بين مطلقة بإهالته باليد (٧) ، ومقيدة له ( بظهور الأكف )
____________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، المهذَّب ١ : ٦٣ ، المنتهى ١ : ٤٦١ .
(٢) علل الشرائع : ٣٠٩ / ٤ ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب الدفن ب ٦٠ ح ٢ .
(٣) المعتبر ١ : ٢٩٩ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٧٧ ، المنتهى ١ : ٤٦١ ، التذكرة ١ : ٥٣ .
(٤) الكافي ٣ : ١٩٣ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣١٦ / ٩١٧ ، الوسائل ٣ : ١٨٣ أبواب الدفن ب ٢٣ ح ١ . والخبر الثاني : الكافي ٣ : ١٩٣ / ٥ ، الوسائل ٣ : ١٨٤ أبواب الدفن ب ٢٣ ح ٢ .
(٥) الوسائل ٣ : ١٨٢ أبواب الدفن ب ٢٢ الأحاديث ٤ ، ٦ ، ٧ .
(٦) نقله عنه في المختلف : ١٢١ .
(٧) الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب الدفن ب ٢٩ .