وعن ابن زهرة وابن البراج (١) التخيير بين الأول وبين الشبر ؛ للخبر : « إنّ قبر رسول الله صلّى الله عليه وآله رفع شبر من الأرض » (٢) .
والأول أولى ، مضافاً إلى المنع عن الزائد عن الأربع أصابع في المروي في العيون : « لا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرّجات (٣) .
وقريب منه الخبر : « ويلزق القبر بالأرض إلّا قدر أربع أصابع مفرّجات » (٤) .
وعن المنتهى أن كراهته فتوى العلماء (٥) .
( و ) أن ( يصبّ عليه الماء ) باتفاق العلماء كما عن المنتهى (٦) ، وعن الغنية الإِجماع عليه (٧) ؛ للأخبار ، منها المرسل : « يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب » (٨) .
وبه أمر أبو جعفر عليه السلام في وصيته (٩) .
وهي مطلقة في كيفية الرش ، والأفضل أن يبدأ ( من ) قبل ( رأسه ) وينتهي إليه ( دوراً ، وإن فضل ماء صبّه على وسطه ) وهو مذهب الأصحاب
____________________
(١) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، ابن البراج في المهذَّب ١ : ٦٤ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٦٩ / ١٥٣٨ ، علل الشرائع : ٣٠٧ / ٢ ، الوسائل ٣ : ١٩٣ أبواب الدفن ب ٣١ ح ٨ .
(٣) العيون ١ : ٨٢ / ٦ ، الوسائل ٣ : ١٩٥ أبواب الدفن ب ٣١ ح ١١ .
(٤) الكافي ٣ : ١٩٥ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٨ / ١٤٩٤ ، الوسائل ٣ : ١٨١ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٢ .
(٥) المنتهى ١ : ٤٦٢ .
(٦) المنتهى ١ : ٤٦٣ .
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ .
(٨) الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٦ ، علل الشرائع : ٣٠٧ / ١ ، الوسائل ٣ : ١٩٦ أبواب الدفن ب ٣٢ ح ٢ .
(٩) الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٣٣ ، الوسائل ٣ : ١٩٣ أبواب الدفن ب ٣١ ح ٥ .