كما عن المصنف (١) ؛ للخبر (٢) : « السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجلين ، ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر ، ثم ترشّ على وسط القبر فكذلك السنّة » (٣) .
وقوله « تدور » يحتمل الدور بالصب كما فهمه الصدوق (٤) ، وصرّح به الرضوي (٥) .
ويستفاد منها استحباب استقبال القبلة في ابتداء الصب كما عن الفقيه والهداية والمنتهى (٦) .
( و ) أن ( يضع الحاضرون الأيدي عليه ) بعد رشّه بالماء ، وهو مذهب فقهائنا كما عن الماتن (٧) ؛ للمعتبرة المستفيضة كالصحيح : « إذا حثي عليه التراب وسوّي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه ففرّج أصابعك واغمز كفّك عليه بعد ما ينضح [ بالماء ] » (٨) .
ويستفاد منه كغيره استحباب تفريج الأصابع والتأثير بها في القبر كما عن الشيخين (٩) وجماعة (١٠) .
____________________
(١) المعتبر ١ : ٣٠٢ .
(٢) في « ش » : للموثق .
(٣) التهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٣١ ، الوسائل ٣ : ١٩٥ أبواب الدفن ب ٣٢ ح ١ .
(٤) الفقيه ١ : ١٠٩ .
(٥) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٧١ ، المستدرك ٢ : ٣٣٦ أبواب الدفن ب ٣٠ ح ٢ .
(٦) الفقيه ١ : ١٠٩ ، الهداية : ٢٨ ، المنتهى ١ : ٤٦٣ .
(٧) المعتبر ١ : ٣٠٢ .
(٨) التهذيب ١ : ٤٥٧ / ١٤٩٠ ، الوسائل ٣ : ١٩٧ أبواب الدفن ب ٣٣ ح ١ . وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : الماء وما أثبتناه من المصادر .
(٩) لم نعثر عليه في مقنعة المفيد ، الطوسي في النهاية : ٣٩ .
(١٠) منهم ابن البراج في المهذّب ١ : ٦٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٤٤٤ ، الشهيد الثاني في الروضة ١ : ١٤٨ .